responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 247
بحرمة شرب هذا الكأس الموجود المردد بين هذين الكأسين أو هذه الكئوس ففي الحقيقة العلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية الدائرة بين المتباينين يرجع إلى العلم بالصغرى للكبرى المعلومة فيتنجز عليه التكليف بحكم العقل لعلمه بالصغرى و الكبرى الّذي هو مناط التنجز في نظر العقل، فيشغل ذمته به يقينا فيحتاج إلى الفراغ اليقيني و هو لا يحصل إلا بالاجتناب عن جميع المحتملات في الشبهة التحريمية و الإتيان بجميعها في الشبهة الوجوبية، و هذا معنى وجوب الموافقة القطعية، و لا شك في أن هذا المعنى ليس قابلا لمنع المانع، لأن حكم العقل بلزوم امتثال تكليف المنجز تنجيزي و ليس معلقا على عدم ترخيص بالنسبة إلى بعض الأطراف و ذلك من جهة أنه بعد تنجزه أي وصول حكم المولى إلى العبد فالعقل يرى أن عدم الاعتناء بذلك الحكم و ترك امتثاله عصيان و قبح العصيان ذاتي ليس قابلا لمنع المانع و لا يمكن الترخيص في ترك الامتثال في بعض الأطراف و لو كان هذا ممكنا لكان الترخيص في ترك جميع الأطراف أيضا ممكنا فيكون العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية أيضا مقتضيا قابلا لمنع المانع، إذ لا فرق في نظر العقل من حيث القبح بين الترخيص في محتمل المعصية و بين ما هو معلوم المعصية إذ مناط الاثنين هو حكمه بلزوم تحصيل الفراغ القطعي و الامتثال اليقيني فكما أنه ليس للشارع الترخيص في جميع الأطراف لأنه ترخيص في معلوم المعصية و موجب للتناقض كذلك ليس له الترخيص في بعض الأطراف لأنه ترخيص في محتمل المعصية و يصير محتمل التناقض و احتمال التناقض في الاستحالة كالقطع به و محتمل المعصية مورد لقاعدة دفع الضرر المحتمل (فلا يقاس) بالشبهة البدوية فانها تكون مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان و لو فرضنا عدم مجي‌ء ترخيص من قبل الشارع لأنه لا منجز هناك بخلاف المقام فان المنجز هاهنا أي العلم الإجمالي موجود

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست