responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 245
المعصية و ا لمفروض أنه ليس (و اما لو كانت) من الأصول التنزيلية أو كانت من الأمارات كما لو قامت البينة على نجاسة كل واحد منهما بالخصوص في المثال المذكور فهناك مانع آخر من جريانهما في جميع أطراف المعلوم بالإجمال و هو أن البناء على بقاء الحالة السابقة مثلا على أنه هو الواقع مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما مما لا يجتمعان بشهادة الوجدان، و هذا المعنى في الأمارة أوضح خصوصا بناء على أن حجية الأمارات من باب تتميم الكشف كما هو المختار، إذ لا معنى لجعل كاشفين تامين على خلاف المعلوم بالإجمال في طرفيه، و هل هذا إلا تهافت و تناقض (و لذا قلنا) في مسألة دوران الأمر بين المحذورين بعدم جريان الاستصحاب عدم الوجوب و الحرمة جميعا مع العلم بأحدهما بالنسبة إلى فعل واحد و عدم جريان الأمارة على عدمهما أوضح و لذا يعامل معاملة التعارض مع الخبرين الذين يدل أحدهما على عدم وجوب ذلك الشي‌ء الّذي علم إجمالا بأنه واجب أو حرام في الشبهة الحكمية و يدل الخبر الآخر على عدم حرمته و كذلك البينتين في الشبهة الموضوعية، كل هذا مع انه ليس في إجراء الأصول التنزيلية و لا الأمارات في مسألة دوران الأمر بين المحذورين مخالفة عملية من جانب الأصول و الأمارات لأن الموافقة و المخالفة القطعيتان لا يمكن و الاحتماليان منهما لا بد منها (و قلنا) في مسألة دوران الأمر بين المحذورين أن أصالة الإباحة لا تجري لمضادتها مع نفس العلم لأن لزوم أحدهما أي الفعل أو الترك مع جوازهما مما لا يجتمعان.
و ما ذكرنا من عدم جواز جريان الأصول المنافية للعلم الإجمالي مطلقا تنزيلية أم غير تنزيلية و كذا الأمارات إذا كانت مستلزمة للمخالفة القطعية العملية كان بحسب الواقع و مقام الثبوت لا بحسب مقام الإثبات و إن أدلة الأصول منصرفة عن مورد العلم الإجمالي أو من جهة التناقض بين

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست