responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 244
بوجوب الاجتناب عن ذلك الحرام الواقعي و حكم آخر بجواز ارتكابه من حيث كونه حلالا ظاهرا كي يلزم التناقض بين حكمي العقل بلزوم الاجتناب و عدم لزومه كما انه يلزم في المقام أي في مورد العلم الإجمالي ذلك، مثلا إذا علم بحرمة شرب أحد الكأسين باعتقاد أن أحدهما خمر فيحكم العقل بلزوم الاجتناب عن ذلك الحرام الواقعي لتنجزه بالعلم فإذا أجريت البراءة أو أصالة الإباحة أو الحل أو استصحاب العدم في جميع الأطراف فبمقتضى هذه الأحكام الظاهرية أيضا للعقل حكم بجواز ارتكاب جميع الأطراف و لا يلزم الاجتناب عن الحرام المعلوم في البين، و هذا تناقض بين الحكمين من قبل العقل (و إن شئت قلت) يقع التناقض بين حكم العقل بلزوم الاجتناب عن جميع الأطراف - مقدمة للاجتناب عن الحرام المنجز الموجود في البين - و بين الترخيص في جميع الأطراف، و قد عرفت مما ذكرنا أن قياس المقام بالشبهات البدوية لا يصح لعدم البيان و عدم التنجز هناك بخلاف المقام فانه مستلزم للتناقض و لا يرتفع إلا بالالتزام بأحد الأمرين اما رفع اليد عن الحكم الواقعي و هو خلاف الفرض و اما بعدم منجزية علم الإجمالي و هو واضح البطلان (هذا كله) إذا كان إجراء الأصول المنافية للعلم الإجمالي مستلزما للمخالفة العملية القطعية (و أما) لو لم يستلزم ذلك أي المخالفة العملية كما لو علم بطهارة أحد الإناءين الذين كانا نجسين بسبب وقوع أحدهما غير المعين تحت المطر مثلا فاستصحاب النجاسة في كليهما لا يوجب مخالفة عملية لما هو معلوم طهارته إجمالا فلا يكون تناقضا بين حكم العقل بلزوم الاجتناب عن كلا الإناءين بواسطة الاستصحابين مع ما هو مقتضى العلم الإجمالي لأن مقتضاه أيضا كذلك فلا مانع من جريان أصول المخالفة للعلم الإجمالي (إذا كانت) من الأصول غير التنزيلية لأن المانع لم يكن إلا المناقضة مع حكم العقل و الترخيص في

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست