responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 242
في أصالة الاشتغال الثالث من الأصول الأربعة العملية أصالة الاشتغال و مجراه - كما تقدم - هو الشك في المكلف به بعد العلم بأصل التكليف و لو بجنسه مع إمكان الاحتياط، و الشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف (قد يكون) من ناحية المتعلق أي فعل المكلف سواء كان من جهة تردده بين المتباينين كالشك في أن متعلق الإلزام المعلوم هل هو الدعاء عند رؤية الهلال مثلا أو غسل الجمعة و من هذا القبيل ما إذا كان الشك في خصوصيات المتعلق من منوعاته و مصنفاته كالشك في أن متعلق الوجوب هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة في يومها أو كان من جهة تردده بين الأقل و الأكثر كالصلاة مثلا فيما إذا تردد بين كونها عشرة أجزاء أو تسعة (و قد تكون) من ناحية متعلق المتعلق كذلك و في جميع صور المسألة (قد تكون) الشبهة حكمية سواء كان منشأها فقد النص أو إجماله أو تعارض النصين (و قد تكون) موضوعية منشأها الأمور الخارجية و في جميع الأقسام الشبهة إما وجوبية أو تحريمية و في جميع الأقسام قد تكون بين المتباينين و قد تكون بين الأقل و الأكثر فالأقسام كثيرة جدا.
فهاهنا أبحاث الأول في الشبهة الموضوعية التحريمية بين المتباينين و هي (قد تكون) محصورة (و قد تكون) غير محصورة و في الأولى قد نتكلم من ناحية علية العلم لحرمة المخالفة القطعية و أخرى من ناحية عليته لوجوب الموافقة القطعية.
(أما الأول) فالحق أنه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية و باب الجعل الحكم الظاهري - بحيث يكون موجبا للمخالفة القطعية مع الواقع المعلوم

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست