responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 241
المعتبر في حكم الشك بالنسبة إلى تنجيز متعلقه. و أما المزية من حيث المحتمل توجب التعيين (لو كان) الملاك محرزا وجدانا أو تعبدا و احتمل أهميته بالنسبة إلى مقابله أو كان بدرجة من الأهمية بحيث كان احتمال وجوده موجبا لوجوب الاحتياط، كما إذا تردد في مقام الرمي بين أن يكون إنسانا محقون الدم أو حيوانا يجوز قتله، و كما لو تردد بين أن يكون زوجته أو تكون أجنبية (و أما لو لم يكن) الملاك محرزا و لم يكن الاحتمال موجبا لوجوب الاحتياط كما هو المفروض في المقام و إلا خرج عن كونه من قبيل الدوران بين المحذورين و في المقام في الطرف الّذي يكون الاحتمال أقوى أو يحتمل أهمية ملاكه على تقدير ثبوته يكون في حد نفسه مجرى للبراءة و إنما منعنا عن إجرائها للغويته و حصول نتيجة البراءة بواسطة حكم العقل بالتخيير قبل وصول النوبة إليه (و مما يوضح) ما ذكرنا أن في مورد دوران الأمر بين الحرام و غير الواجب تجري البراءة و لو كان احتمال الحرمة أقوى من احتمال غيره مع أن ملاك الحرمة على تقدير ثبوته قطعا أهم من ملاك غيره أي الاستحباب أو الإباحة (و الحاصل) أن قوة الاحتمال لا أثر له ما لم يبلغ إلى مرتبة الحجية و احتمال أهمية الملاك لا أثر له ما لم يحرز الملاك.
تنبيه آخر في الموارد التي لا يمكن الجمع بين المحتملين في أطراف العلم الإجمالي في عمل واحد كما إذا كان مرددا بين أن يكون شرطا أو مانعا أو كانا من قبيل الضدين كالجهر و الإخفات أو القصر و الإتمام و لكن يمكن الاحتياط و الموافقة القطعية بتكرار العمل و إتيانه مرتين فالعلم الإجمالي منجز و يجب الاحتياط و تكرار العمل و تكون خارجة عن دوران الأمر بين المحذورين.


نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست