responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 240
ليس مربوطا بالإطاعات و العصيانات في سائر الجمع ففي كل ليلة جمعة بالنسبة إلى الخطاب الموجه إليه المعلوم إجمالا انه وجوبي أو تحريمي لا يمكن له المخالفة القطعية و لا الموافقة القطعية، فلا فرق من هذه الجهة بين وحدة الواقعة و تعددها نعم يعلم فيما بعد بمخالفته لأحد هذه الخطابات من سنخ واحد في جميع الجمع، و هذا لا دخل له بإمكان المخالفة القطعية بالنسبة إلى الخطاب الموجه إليه في كل جمعة (نعم يمكن) ها هنا تصوير صور و فروض آخر ربما يختلف حكمه مع ما ذكرنا و لكن يطول بنا المقام و ليس فيها فائدة.
الصورة الثالثة و هي أن يكون كلا طرفي الترديد أو أحدهما المعين تعبديا و لا شك في أنه حينئذ يمكن المخالفة القطعية بأن يأتي أو يترك بغير قصد القربة فيما إذا كان الواجب أو الحرام تعبديا فلا يجوز المخالفة القطعية بأن يأتي بغير قصد القربة إذا كان الواجب تعبديا أو يترك بغير قصد القربة إذا كان الحرام تعبديا بل لا بد له أن يأتي أو يترك بنحو يكون فيه الموافقة الاحتمالية فالحكم فيه و ان كان أيضا تخييرا لكن بصورة لا يلزم منها المخالفة القطعية و لذلك قيد بعضهم مسألة دوران الأمر بين المحذورين بأن لا يكون أحدهما المعين أو كلاهما تعبديين (و بعبارة أخرى) الصور أربعة أما تعبديين و أما أحدهما المعين تعبدي و أما توصليين و أما أحدهما غير المعين تعبدي و الأربعة مشتركة في عدم إمكان الموافقة القطعية و يختص الأوليان بإمكان المخالفة القطعية.
(تنبيه) ربما يحتمل أنه لو كان أحد الطرفين أقوى احتمالا أو أهم محتملا يجب الأخذ به و يتعين لأن حكم العقل بالتخيير فيما لم يكن لأحدهما مزية من حيث الاحتمال أو المحتمل (و لكن أنت خبير) بأن المزية من حيث الاحتمال لا أثر له ما لم تبلغ إلى مرتبة الاعتبار و الحجية و الظن غير

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست