responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 239
الآخر (و أما تقديم) احتمال الحرمة لأن رفع المفسدة أولى من جلب المنفعة فمما لا ينبغي الاعتناء به من جهة أن احتمال المفسدة لاحتمال الحرمة لو كان موجبة للحكم بالحرمة ففي الشبهة البدوية يكون أولى من جهة أنه هناك لا يزاحم احتمال المفسدة احتمال المصلحة الملزمة لأن احتمال المقابل لهذا الاحتمال ليس حكما إلزاميا و مع ذلك تجري البراءة و لا يعتني باحتمال المفسدة، هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.
(الصورة الثانية) و هي أن يكون الدوران بين وجوب فعل شي‌ء و حرمة ذلك الفعل بعينه في وقائع متعددة و ذلك مثل ما إذا علم بأنه حلف بالنسبة إلى امرأته المعينة أما على وطئها في كل ليلة جمعة مثلا و أما على ترك وطئها (فربما يقال) حيث يمكن المخالفة القطعية لهذا العلم الإجمالي بسبب الفعل في جمعة و الترك في أخرى، لأن مفاد مثل هذا العلم الإجمالي هو يدور بين وجوب الوطء في كل ليلة جمعة أو حرمته كذلك و حينئذ لو فعل في جمعة و ترك في أخرى يقطع بمخالفة ذلك العلم الإجمالي، و معلوم أن العلم الإجمالي علة تامة لتنجز التكليف بالنسبة إلى المخالفة القطعية قولا واحدا إلا من الشاذ القائل بعدم تأثير العلم الإجمالي في التنجيز مطلقا فيجوز ورود الترخيص من قبل الشارع حتى بالنسبة إلى المخالفة القطعية، و هذا قول شاذ لا ينبغي الاعتناء به كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى، فلا يجوز مخالفته القطعية بما ذكرنا من الفعل في واقعة و الترك في أخرى و نتيجة ذلك أن يكون التخيير بدويا لا استمراريا لأن التخيير الاستمراري يوجب المخالفة القطعية التي بينا عدم جوازها.
و لكن أنت خبير بأن التكليف المعلوم بالإجمال المردد بين وجوب الوطء في كل ليلة جمعة أو حرمته فيها كما في المثال ينحل إلى تكاليف متعددة ففي كل ليلة جمعة تكليف مستقل له إطاعة مستقلة و عصيان مستقل

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست