responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 238
الإجمالي عن التأثير بواسطة عدم إمكان الموافقة القطعية و لا مخالفتها و الاحتمالي منهما لا بد منه و في نفس هذه المرتبة يحكم العقل بالتخيير فحكم العقل بالتخيير مع سقوط العلم الإجمالي عن التأثير في رتبة واحدة و لا شك في تأخر البراءة عن سقوط العلم الإجمالي عن التأثير لأنه ما لم يسقط عن التأثير لا تصل النوبة إلى البراءة فقهرا يكون وصول النوبة إلى البراءة متأخرا عن حكم العقل بالتخيير و مع حكمه كذلك و كونه معذرا لا يبقى مجال للبراءة و لا امتنان في رفع الحرمة و الوجوب المجهولين بل يكون مثل هذا الحكم و الجعل لغوا محضا سواء كان مدركه العقل أو النقل، نعم لا مانع من جعل الشارع المكلف ملزما بالعمل على طبق أحد الاحتمالين و لكنه يحتاج إلى دليل مفقود في المقام.
و أما استصحاب عدم الوجوب و الحرمة فلا يمكن من جهتين (أحدهما) هذا الّذي ذكرنا في البراءة بعينه (و الآخر) أن الاستصحاب أصل تنزيلي لا يمكن جريانه في الطرفين مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما قبل الجريان (نعم) إذا كان غافلا عن أن هناك استصحاب آخر و أحدهما انتقض حالة السابقة فيه قطعا (ربما يمكن) القول بصحة جريانهما و ان علم فيما بعد الجريان بأن مؤدى أحدهما مخالف للواقع (و لكن) هذا غير ما نحن فيه بأن يبنى على بقاء الحالتين السابقتين في واقعة واحدة و هو فعل الواحد الّذي يعلم بوجوبه أو حرمته مع كون الحالتين السابقتين من الضدين الذين لا يمكن اجتماعهما، و هل هذا إلا الحكم باجتماع الضدين في موضوع واحد و لو كان بتوسط استصحابين لا يلزم من إجراء كل واحد منهما على حدة محذور أصلا و لكن الإشكال في الجمع بين الاستصحابين في فعل واحد كما هو المفروض في المقام، نعم لو كان هناك استصحاب مثبتا بالنسبة إلى أحد الاحتمالين فينحل العلم الإجمالي و تجري البراءة بالنسبة إلى الاحتمال

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست