responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 165
بقبح العقاب لا يبقى احتمال الضرر في البين (لا يقال) لو جاءت قاعدة دفع الضرر المحتمل فتكون بيانا و يذهب بموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان (لأنا نقول) بيانية قاعدة دفع الضرر المحتمل دوري (بيان ذلك) ان بيانية هذه القاعدة متوقفة على عدم جريان قبح العقاب بلا بيان و عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان موقوف على بيانية قاعدة دفع الضرر المحتمل، و هذا دور واضح و سيأتي.
الأمر الخامس في وضوح الفرق بين هذه المسألة و مسألة ان الأصل في الأشياء هل هو الحضر أو الإباحة و عدم اتحادهما بل لا تلازم بينهما فضلا عن الاتحاد، إذ يمكن أن يختار في تلك المسألة الحضر و في هذه المسألة يقول بالبراءة لقيام الدليل عليها بنظره أو يقول في تلك المسألة بالإباحة و يقول في هذه بالاحتياط لقيام الدليل عليه أيضا بنظره (و بعبارة أخرى) البحث في تلك المسألة في انه مع قطع النّظر عن ورود حكم الأشياء عن قبل الشارع هل العقل يستقل بالحضر أو الإباحة، و البحث في هذه المسألة في أنه بعد ورود حكم الأشياء من قبل الشارع و صدوره عنه إذا لم يعلم الحكم الصادر عنه في الشبهة التحريمية لفقد النص أو إجماله هل مقتضى الأدلة العقلية أو النقليّة الاحتياط أو البراءة، فعلى فرض دلالة الأدلة في تلك المسألة على الحضر لا تفيد في إثبات الاحتياط في هذه المسألة بها لما ذكرنا من الفرق بين المسألتين (نعم) لو دلت الأدلة في تلك المسألة على الإباحة و لم يوجد في هذه المسألة دليل على الاحتياط في مورد الشبهة يحكم عليه بالإباحة و البراءة من دون احتياج إلى وجود دليل على البراءة، و أما لو كان مفاد الأدلة في تلك المسألة هو الحضر فالحكم في هذه المسألة بالبراءة يحتاج إلى ورود دليل عليها.
الأمر السادس لا ينبغي أن يتوهم أن حكم الشبهة قبل الفحص حيث

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست