responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 164
يكون) في الشبهة الموضوعية، و الأول قد يكون تحريمية، و قد يكون وجوبية و في كل واحد منهما قد يكون لفقد النص و قد يكون لإجماله و قد يكون لتعارض الأمارتين فالصور في الشبهة الحكمية ستة ثلاثة للتحريمية و ثلاث للوجوبية (و الموضوعية صورتان) فالمجموع ثمانية.
و لكن المهم في مقام البحث و النزاع - الّذي هو محل الخلاف بين الأصوليين و الأخباريين - هي الشبهة الحكمية التحريمية لفقد النص أو إجماله و أما لو كان منشأ الشك تعارض النصين فيه تفصيل سيجي‌ء الكلام فيه إن شاء اللّه (و مناط الحكم) بالبراءة أو الاحتياط في الجميع و إن كان واحدا (و لكن) ربما يكون لبعض هذه الأقسام خصوصية ليست للآخرين (فالأولى) أن يفرد لكل واحد من هذه الأقسام مسألة على حدة كما صنعه شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره.
الأمر الرابع لا نزاع في كبرى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل الأخروي أي العقاب فالأصولي و الاخباري متفقان في تمامية هذه القاعدة و صحتها و كذلك في قاعدة قبح العقاب بلا بيان اتفاقي بين الطرفين و النزاع في الصغرى و إن محل النزاع أعني الشبهة التحريمية الحكمية، من صغريات أيهما فالأصولي يدعى أنه من صغريات قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و الأخباري يدعى أنه من صغريات قاعدة لزوم دفع الضرر الأخروي المحتمل (و بعبارة أخرى) الأخباري يدعى وجود البيان على لزوم الاحتياط فيخرج عن تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان و يكون من صغريات قاعدة دفع الضرر المحتمل، و الأصولي يدعي عدم وجود البيان على التكليف المجهول و لا على لزوم الاحتياط فيكون من صغريات قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و عند تعارض القاعدتين تكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى ذهاب موضوعها بها أي بعد حكم

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست