responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 166
يكون هو الاحتياط فبعد الفحص أيضا حكمها الاحتياط إلا أن يأتي دليل على البراءة (فالأصولي) في دعواه البراءة يحتاج إلى وجود دليل عليها بخلاف الاخباري فانه لا يحتاج إلى وجود الدليل على الاحتياط بل يكفيه عدم الدليل على انقلاب الاحتياط إلى البراءة، و ذلك من جهة عدم وجود مناط الاحتياط الّذي كان قبل الفحص بعد الفحص، إذ مناطه قبل الفحص (أما العلم الإجمالي) بوجود تكاليف إلزامية في جملة المشتبهات و لا شك في أن هذا العلم الإجمالي بعد الفحص ينحل بواسطة الاطلاع على تكاليف إلزامية كثيرة بين المشتبهات (و أما عدم العمل) بما هو وظيفة العبد من لزوم السؤال و الفحص عن أوامر المولى و نواهيه في مظان وجوده، و لا شك في أنه لا يبقى موضوع لهذا الوجه بعد الفحص التام، فالاحتياط بعد الفحص يحتاج إلى دليل أيضا كالبراءة و لا يمكن بقائه إلى ما بعد الفحص لزوال مناطه و علته.
الأمر السابع في أن المراد بالشك في المقام عدم انكشاف الواقع بعلم أو علمي و لو كان ظانا بالظن غير المعتبر و ليس المراد به خصوص ما تساوى طرفاه المقابل للقطع و الظن و الوهم، إذ الوظائف العملية المجعولة للشاك التي أحكام الشك في المقام هي وظيفة لمطلق من لم ينكشف لديه الواقع بعلم أو علمي و لو كان ظانا بالظن غير المعتبر على خلاف مؤدياتها كما سيأتي تفصيله في المباحث الآتية إن شاء اللّه.
الأمر الثامن لا يتوهم اتحاد مسألة البراءة مع مسألة عدم الدليل دليل العدم، إذ مع فساد تلك الدعوى في نفسها - إذ من الممكن عدم وجدان الدليل على ثبوت حكم شرعي تكليفي أو وضعي مع ثبوته في الواقع - فكان هذا القائل قاس عدم الدليل بعدم العلة و قال كما أن عدم العلة لوجود شي‌ء علة لعدمه كذلك عدم الدليل دليل العدم. (و لكنك خبير) بالفرق الواضح بينهما، هذا مع ان المقيس عليه أيضا لا يخلو من مسامحة و كلام

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست