responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 163
الجمع في المقام بحكومة الأمارات على الأصول مطلقا تنزيليا كانت أو غير تنزيلي، و بارتفاع موضوعها تعبدا بها، كما أن الأمر في الأصول التنزيلية و غير التنزيلية أيضا كذلك أي بارتفاع موضوع غير التنزيلي تعبدا بالتنزيلي و حكومته على غير التنزيلي.
الأمر الثاني في أن الوظيفة العملية المجعولة للشاك أي الأصول العملية على قسمين (منها) ما تختص بالشبهات الموضوعية، كأصالة الصحة في فعل الغير، و قاعدة اليد، و قاعدة السوق، و قاعدة الفراغ، و قاعدة التجاوز، و غير ذلك (و منها) ما تجري في كلتا الشبهتين الحكمية و الموضوعية كأصالة الطهارة، و أصالة الحل، و الاستصحاب، و أصالة البراءة، و أصالة التخيير، و المقصود في هذا البحث هي الأصول الحكمية و إن كانت قد تجري في الشبهات الموضوعية، و المهم منها و ما هو مورد البحث و النزاع هي الأربعة المعروفة المذكورة في أول الكتاب أي الاستصحاب و البراءة و الاحتياط و التخيير، و أما قاعدة الطهارة و الحل في الشبهات الحكمية و إن كانتا من الأصول و من أحكام الشك أيضا لكنه لوضوحهما و عدم الخلاف فيهما استغنى عن البحث فيهما، و إن كان هذا الكلام بالنسبة إلى الأخير منهما لا يخلو من إشكال (و مجاري) هذه الأصول الأربعة هي أن الوظيفة المجعولة للشاك اما أن تكون برعاية الحالة السابقة و ملاحظته و الحكم ببقاء ما كان تعبدا فهذا هو الاستصحاب، و إن لم تكن برعاية الحالة السابقة فان كان الشك في أصل التكليف و جنسه فهذه هي البراءة، و إلا ان كان أصل التكليف معلوما فان كان الاحتياط فيه ممكنا فيكون مجرى أصالة الاحتياط، و إلا يكون مجرى أصالة التخيير.
الأمر الثالث ان الشك في أصل التكليف الّذي هو مجرى البراءة على أقسام، و ذلك من جهة ان الشك (قد يكون) في الشبهة الحكمية (و قد

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست