responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 162
انه شاك، و هذا بناء على أن يكون جعلها على نحو الكاشفية و الطريقية كما هو طريقة العقلاء في جعل الطرق و الأمارات، و ذلك من جهة رفع موضوعها بها تعبدا، كما ان العلم الوجداني يرفع موضوعها حقيقة فيكون تقديمه عليها من باب التخصص و لعين تلك الجهة يقدم الأصل التنزيلي على غير التنزيلي، و يكون حال الأصل غير التنزيلي بالنسبة إلى التنزيلي حال الأصول بالنسبة إلى الطرق و الأمارات، فيكون الأصل التنزيلي حاكما على غير التنزيلي و سيأتي تفصيله في أواخر الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى.
هذا فيما إذا أخذ الشك موضوعا للأحكام الظاهرية أي الوظائف العملية المجعولة للشاك كما هو كذلك في المقام، (و قد يكون) موضوعا للحكم الواقعي كالشك في عدد الركعات بالنسبة إلى صلاة الاحتياط، ففي هذا القسم أيضا يرفع العلم موضوع الحكم الواقعي المجعول للشاك رفعا حقيقيا كما انه لو قامت إمارة على وجود المشكوك ترفع الموضوع تعبدا و تكون تلك الأمارة حاكمة على أدلة صلاة الاحتياط مثلا (فظهر مما ذكرناه) أن في موارد الأصول لو قامت أمارة على خلاف مؤداها يرتفع التنافي بينهما بارتفاع موضوع الأصل تعبدا. فما يظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) من الجمع بين الأصل و الأمارة بطولية موضوعهما - من حيث أخذ الشك في موضوع الأصل دون الأمارة كالجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي بذلك - بظاهره غير مستقيم و ذلك من جهة بطلان الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري بذلك أي بطولية موضوعهما أولا، بل لا مناص من إنكار وجود أحدهما حتى لا يجتمع الضدان (و لكن) إنكار وجود حكم الواقعي أو فعليته حيث يلزم منه التصويب المحال أو المجمع على بطلانه فلا مناص إلا من إنكار حكم الظاهري و انه سراب و حكم إثباتي لا ثبوت له واقعا و هو صحيح كما تقدم تفصيله في مبحث الظن (و ثانيا) ذكرنا أن

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست