responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 161
المهم عندهم خصوص ما كانت فيهما لمدخليتها في الاستنباط و ذلك كأغلب مباحث الأمر و النهي و المفهوم و المنطوق و العام و الخاصّ و المطلق و المقيد و المجمل و المبين (القسم الثاني) مباحث الملازمات العقلية كمبحث مقدمة الواجب، و مسألة اجتماع الأمر و النهي، و مسألة أن الأمر بالشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا، فان البحث في هذه المسائل عقلي لا دخل لها بباب الألفاظ ففي الحقيقة يرجع البحث فيها إلى أنه هل العقل يحكم بوجود الملازمة بين إرادة الشي‌ء و إرادة مقدماته الوجودية أم لا، و في مسألة الاجتماع هل يرى العقل اجتماعهما من قبيل اجتماع الضدين أم لا، و في مسألة الضد يرجع البحث إلى أن العقل هل يرى وجوب الشي‌ء ملازما مع حرمة ضده من باب الملازمة أو من باب المقدمية، و لكن حيث أنهم لم يفردوا بابا لذكر هذه الملازمات ذكروها في مباحث الألفاظ و إلا لا دخل لها بها (القسم الثالث) مباحث الأمارات و الحجج المعتبرة شرعا أو عقلا إحداثا أو إمضاء لما هو حجة و طريق عند العقلاء، كما لعله هو الغالب في الأمارات المعتبرة عند الشارع، فانها ليست إحداث حجية من قبله بل إمضاء لما هو من طريقة العقلاء (القسم الرابع) مباحث الأصول العملية و أحكام الشك.
ثم أن صاحب الكفاية (ره) جعل الأقسام ثمانية الأوامر و النواهي و المفهوم و المنطوق و العام و الخاصّ و المجمل و المبين و المطلق و المقيد و الأمارات و الأصول العملية و التعادل و التراجيح.
و يمكن تقسيمه بثلاثة أقسام (الأول) مباحث الألفاظ (المقصد الثاني) في الأمارات المعتبرة شرعا و عقلا (المقصد الثالث) في الشك و أحكامه و هو الآن محل البحث.
و ينبغي تقديم أمور:
الأمر الأول حيث أخذ الشك موضوعا في أحكامه، فتكون الأمارات حاكمة على الأحكام المجعولة للشاك أي الوظائف العملية التي مجعولة له بعنوان

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست