responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 160
لا يمكن إلا بالجمع بين المحتملات و هو موجب لاختلال النظام، فلا مناص إلا عن العمل بالظن بعد ضمّ سائر المقدمات - فقياس باب الاعتقاديات بباب الأحكام الفرعية العملية في إجراء دليل الانسداد - لا وجه له.
المقصد الثالث في الأصول العملية و هي الوظائف العملية المجعولة للمكلف الشاك المتحير بعد الفحص عن الدليل و اليأس عن الظفر به، و لا يخفى أن المراد من الشك في المقام ليس خصوص ما تساوى طرفاه - أي ما هو إحدى الحالات الأربعة الوجدانية المتعلقة بالنسب الواقعة بين الموضوعات و المحمولات القسيم للحالات الثلاث الأخر أي العلم و الظن و الوهم - بل كل ما لم ينكشف بعلم أو علمي و إن كان أحد طرفيه راجحا الّذي يقال له الظن، فالظن الّذي لم يقم دليل على اعتباره داخل في هذا المقصد و يبحث عنه في هذا المقام و إلى هذا يشير شيخنا الأعظم (ره) في الفرائد حيث يقول أن الظن غير المعتبر في حكم الشك بل هو هو (و ذلك من جهة) أنه سيظهر فيما بعد أن الوظائف المجعولة للشاك ليست مخصوصة بالشاك المتساوي الطرفين بل تكون مجعولة لكل من لم يقم عنده دليل و حجة على ثبوت ذلك الشي‌ء المشكوك المجهول و لو كان ظانا بأحد الطرفين (و بعبارة أخرى) الحكم المجعول باعتبار عدم انكشاف الواقع - و في ظرف استتاره - هو الأصل العملي مقابل الأمارات التي مفادها رفع استتار الواقع و انكشافه، إما تعبدا كالأمارات الشرعية الظنية، و اما وجدانا كالقطع الّذي هي أمارة تكوينية منجعلة.
ثم انهم قسموا الأصول إلى أربعة أقسام (الأول) مباحث الألفاظ سواء كانت تلك الألفاظ في الكتاب و السنة أو في غيرهما، و إن كان الغرض

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست