responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 70
لا للمسببات فعلى مذهب الصحيحي يمكن التمسك بالإطلاق أم لا؟ و التحقيق في هذا المقام هو انه لو قلنا بالوضع لما هو الصحيح عند الشارع فيصير اللفظ مجملا عند الشك في مدخلية شي‌ء في سببيته عند الشارع لعدم إحراز موضوع المطلق بناء على هذا.
نعم لو كان بصدد البيان من جميع الجهات لا بأس بالتمسك بالإطلاق المقامي لا الكلامي، و اما لو قلنا بالوضع لما هو الصحيح عند العرف - كما هو الصحيح لأنه من المقطوع ان الشارع لم يضع هذه الألفاظ بوضع جديد في مقابل الوضع العرفي - فلا مانع من التمسك بالإطلاق أصلا الا فيما احتمل دخله فيها عرفا أيضا.
(الأمر العاشر)
لا ريب في وقوع الاشتراك في أغلب اللغات و كذلك الترادف فضلا عن إمكانهما الوقوعي، و ذلك لأن نفي الإمكان الذاتي لا ينبغي ان يحتمله أحد، و ما ذكروه من الأدلة على الوجوب أو الامتناع معلوم الفساد فلا يليق بأن يذكر أو يسطر، و اما منشأ وجود الاشتراك و كذلك الترادف فلا يبعد ان يكون غالبا هو اختلاف الطوائف و البلدان من أمة واحدة كما انه في الاعلام الشخصية يمكن ان يكون من هذه الجهة، و يمكن أن يكون من جهة استحسان اللفظ فيختار الثاني كما اختاره الأول. و على كل تقدير بعد وضوح وجوده فضلا عن إمكانه لا تبقى ثمرة للبحث عن منشأه.
(الأمر الحادي‌ عشر)
في انه هل يجوز استعمال اللفظ و إرادة معنيين منه في استعمال واحد أو لا؟ فنقول ان محل البحث هو إرادة كل واحد المعنيين بطور الاستقلال كما كان يراد كل واحد منهما من اللفظ منفردا، لا استعمال اللفظ في مجموع المعنيين سواء كان المجموع معنى حقيقيا للفظ أو معنى مجازيا له.
و التحقيق عدم جوازه مطلقا لا على نحو الحقيقة و لا على نحو المجاز لا في المفرد و لا في التثنية و لا في الجمع.
بيان ذلك ان حقيقة الاستعمال كما بينا سابقا هو إلقاء المعنى إلى الطرف بإلقاء اللفظ. و هذا لا يمكن الا بأن يكون اتحاد بين اللفظ و المعنى، و حيث ان هذا الاتحاد

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست