responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 69
العناوين التي توجد بهذه الآلات التي هي آلات عند العرف كاف لنا لرفع الشك عن صحة بيع عند احتمال مدخلية شي‌ء آخر في آلية تلك الآلة عند الشرع.
و فيه انه لا فرق بين الآلة و السبب لأنه كما ان وجود السبب مغاير لوجود المسبب كذلك وجود الآلة مغاير لذي الآلة، فلو كان إمضاء المسبب غير ملازم لإمضاء سببية السبب، فكذلك يمكن ان يقال ان إمضاء ذي الآلة غير ملازم لإمضاء آلية الآلة، و الجواب في كلا الموضعين واحد، و هو ان عموم الحكم لجميع افراد المسبب أو ذي الآلة ملازم لإمضائهما.
و اما (القول) بأن الفرق بين الآلة و السبب التوليدي هو ان ذي الآلة بنفسه فعل اختياري قطعا، و ذلك كجميع الأفعال الاختيارية التي تصدر من أهل الصنائع بتوسط الآلات، بخلاف المسبب التوليدي فانه ليس فعلا اختياريا بنفسه بل بتبع سببه كالإحراق بالنسبة إلى الإلقاء في النار، و نتيجة هذا ان أدلة نفوذ هذه العناوين تشملها إذا كانت العقود و الإيقاعات من قبيل الآلات بالنسبة إليها، لأنها حينئذ افعال اختيارية، و اما لو كانت من قبيل الأسباب و المسببات التوليدية فلا تشملها لأنها غير اختيارية بنفسها.
(فمخدوش) من وجوه اما (أولا) - فلان باب السبب و المسبب بمعنى العلة و المعلول غير باب الأسباب و المسببات التوليدية، لأنه في الأول لكل واحد منهما وجود و في الثاني لهما وجود واحد، و ما نحن فيه - أي باب العقود و الإيقاعات مع هذه العناوين - لا يمكن ان يكون من قبيل الأول لأن هذه العناوين لها وجود في عالم الاعتبار غير وجودات أسبابها أي العقود و الإيقاعات لأنها موجودات تكوينية أي افعال خارجية تصدر عن الأشخاص. و (ثانيا) - على فرض كونها غير اختيارية بنفسها لكن حيث انها اختيارية بتوسط أسبابها فيقع محلا للوضع و التكليف - و (ثالثا) - عموم الحكم في البيع مثلا بالنفوذ ملازم مع إمضاء سببية أسبابه بأي معنى كان.
(الرابع) - انه بناء على ان تكون ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست