responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 55
قبيل المعدات. و فيما نحن فيه هذه العبادات معدات لهذه الآثار، فحال الصلاة مثلا بالنسبة إلى كمال النّفس و صيرورتها بمثابة تنهى عن الفحشاء أو عروجها إلى مقام الترقي أو قربها إلى الحضرة الربوبية ليس أعظم من العلم بالمقدمتين بالنسبة إلى العلم بالنتيجة، فكما أن العلم بالمقدمتين و الحركة الفكرية معدة لإفاضة الصورة العلمية من الباري تعالى، و ذلك هو نور يقذفه اللّه في قلب من يشاء، كذلك هذه العبادات معدات و مهيئة للنفس إلى وصولها إلى مدارج الكمال بفضل اللّه و إفاضته. و معلوم أنه يمكن أن يكون لشي‌ء واحد معدات متعددة، فتأمل.
و (ثالثا) - أنه لو كان الجامع هو عنوان الناهي عن الفحشاء و أمثال ذلك من الجوامع العنوانية التي تنتزع من الشي‌ء باعتبار ترتب أثر كذا عليه، فلا يمكن أن يرجع عند الشك في الجزئية أو الشرطية أو ال مانعية إلى البراءة، لأن المأمور به - بناء على هذا - هي العبادة المعنونة بهذا العنوان المعلوم، فمتعلق التكليف معلوم، و يكون الشك في حصول هذا العنوان بإتيان الأقل، فيرجع الشك إلى الشك في السقوط لا الثبوت، و الضابط في باب البراءة و الاشتغال هو أنه متى كان الشك في أصل ثبوت التكليف بالنسبة إلى شي‌ء، فيكون مجرى البراءة، و متى كان مرجع الشك إلى الشك في السقوط بعد الفراغ عن ثبوته، فيكون مجرى قاعدة الاشتغال.
و لكن يمكن أن يجاب عن هذا الأخير بعد الغض عن الإشكالين المتقدمين بأن الجامع ليس هو نفس هذه العناوين الانتزاعية، بل هو المحكي عنه بهذه العناوين المتحدة مع جميع الافراد اتحاد الكلي الطبيعي مع مصاديقه، و ذلك الكلي الجامع حيث أنه متحد مع هذه الافراد المركبة في الخارج، فيرجع الشك في جزئية شي‌ء أو شرطيته أو مانعيته لذلك المركب إلى الشك في نفس ذلك الكلي باعتبار سعته أو ضيقه، و أنه ينطبق على الواجد لهذا المشكوك أو هو خارج عن دائرة انطباقه، و (بعبارة أخرى) يرجع الشك في أحد هذه الأمور إلى الشك في الثبوت الّذي هو مجرى البراءة لا الشك في السقوط الّذي هو مجرى الاشتغال.


نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست