responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 56
(الثاني) - ما ذهب إليه بعض المحققين في حاشيته على الكفاية: من أن الماهية إذا كانت مؤتلفة من عدة أمور، بحيث تزيد و تنقض كما و كيفا، فمقتضى الوضع لها بحيث يعمها مع تفرقها و تشتتها أن تلاحظ على نحو مبهم في غاية الإبهام بمعرفية بعض العناوين غير المنفكة عنها، ثم ينظر ذلك بالخمر، فانها مبهمة من حيث اتخاذها من العنب و التمر و غيرهما، و من حيث اللون و الطعم و الرائحة، و من حيث مرتبة الإسكار من ناحية الشدة و الضعف. و خلاصة ما يستفاد من هذا الكلام أن الموضوع له في مثل الصلاة مثلا ماهية مبهمة من حيث قلة الاجزاء و كثرتها و دخول بعضها في حالة و خروجها في حالة أخرى.
و أنت تدري بأن مراده ان كان إبهام الماهية من حيث ذاتياتها، فهذا معنى غير معقول، لأن الذاتي لا يختلف و لا يتخلف، لأن اختلافه أيضا يرجع إلى تخلفه و تخلفه خلف. و لذلك قالوا أن إبهام الجنس بحسب الوجود لا بحسب الماهية مع أن الجنس ماهية ناقصة، فما ظنك بالماهية التامة النوعية؟ مع ان هذا القائل يعترف في بعض كلماته بأن الصلاة مركبة من مقولتين و ما هذا شأنه لا يمكن أن تكون له ماهية مقولية، و الا يلزم عدم كون الأجناس العالية أجناسا عالية، حتى لو كان هناك ما بظاهره يدل على هذا، كقوله عليه السلام: الصلاة معراج المؤمن، على تقدير صحة ما ذكره صاحب الكفاية من أن وحدة الأثر تكشف عن وجود جامع ماهوي ذاتي بين المؤثرات في هذا الأثر الواحد فلا بدّ و ان يؤول عن هذا الظهور، لعدم إمكان مثل هذا في مثل هذا المورد، لما ذكرنا من عدم إمكانه.
و الإنصاف أن كون مراده من الماهية الماهية الذاتيّة المقولية بعيد لا يلائم كلامه.
و أما ان كان مراده من الماهية المبهمة المفهوم الانتزاعي من أحد هذه المركبات التي صارت متعلقة للأوامر الشرعية، - و ذلك كأغلب العبادات - فالإبهام لا بد و ان يكون في منشأ الانتزاع، و الا فلا معنى الإبهام في المفهوم الانتزاعي مع معلومية منشأ الانتزاع. و معلوم أن منشأ الانتزاع أمور خارجية. و الإبهام فيها بمعنى قلة

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست