responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 54
الادعاء و التنزيل من قبل الشارع، و ربما لا يساعد العرف في بعضها لو لم يكن تنزيل من قبل الشارع كصلاة الغرقى، و في الفاسدة التنزيل من العرف بواسطة المشابهة و المشاكلة، فلا يحتاج إلى تصوير جامع بين الافراد و الأصناف الصحيحة فضلا عن الفاسدة.
لكن ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ - و نسب الميل إليه أيضا إلى الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان اللّه تعالى عليهما - لا يخلو عن إشكال، لأن لازم هذا الكلام ان يكون إطلاق الصلاة مثلا على سائر افراد الصلاة الصحيحة بالعناية و التنزيل، و يكون سلب الصلاتية عنها صحيحا مع أنها صلوات صحيحة. و هذا مما يقطع بخلافه.
و أما وجوه تصوير الجامع بين خصوص افراد الصحيحة، (فالأوّل) ما ذهب إليه صاحب الكفاية من طريق وحدة الأثر، فان الشارع رتب أثرا واحدا على طبيعة الصلاة بوجودها الساري في جميع الافراد: مثل (النهي عن الفحشاء) أو (قربان كل تقي) أو (معراج المؤمن) و أمثال ذلك في الصلاة و سائر العبادات، و وحدة الأثر تكشف عن وحدة المؤثر. و أما الفاسدة منها حيث انه لا أثر مشترك بالنسبة إلى افرادها، فليس هناك ما يمكن ان يستكشف به الجامع بينها.
و فيه (أولا) - ان وحدة الأثر تكشف عن وحدة المؤثر إذا كان واحدا شخصيا. و أما إذا كان واحدا بالنوع كما فيما نحن فيه، حيث أن للنهي عن الفحشاء أو سائر الآثار المترتبة على الصلاة أو على سائر العبادات مراتب متفاوتة بالشدة و الضعف، و ليست واحدا شخصيا قطعا، فلا يلزم أن يكون بين عللها جامع. ألا ترى أن الحرارة مع أنها واحدة بالنوع عللها مختلفة بالماهية كالنار و الشمس و الحركة و تعفن الأخلاط و أمثال ذلك؟ و لذلك قالوا ان برهان أن الواحد لا يصدر منه الا الواحد لا ينعكس في الوحدة النوعية.
و (ثانيا) - أنه لو سلمنا أن وحدة الأثر كاشفة عن وحدة المؤثر حتى فيما إذا كان الأثر واحدا بالنوع، فذلك فيما إذا كان المؤثر من قبيل العلة التامة لا من

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست