responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 53
(ان قلت): إن معنى شرطية شي‌ء لشي‌ء هو ان يكون ذلك الشي‌ء المشروط له شيئا في قبال ذلك الشي‌ء الّذي هو شرط، غاية الأمر أن تأثير المشروط له في اثره و ترتبه عليه منوط بوجود الشرط، فإذا كانت الصلاة مثلا مشروطة بالطهارة أو الاستقبال فلا محالة يكون هذا خارجين عن حقيقة الصلاة. نعم تأثير الصلاة في الآثار المترتبة عليها منوط بوجودهما. و معلوم أن الألفاظ موضوعة لنفس حقائق الأشياء لا لها و لما هي من شرائط تأثيرها.
(قلت): ليس مرادنا من مدخلية الشرائط في الصحة و في وجود المسمى - بناء على قول الصحيحي - أنها داخلة في مفهوم الصلاة، بل المقصود ان المسمى هو ليس ذوات هذه الاجزاء بنحو مطلق و كيف ما اتفق، بل هذه الأجزاء مقيدة بوجود شي‌ء أو عدم شي‌ء معه أو قبله أو بعده بنحو يكون القيد خارجا و التقيد داخلا.
(الثالث) - أنه بعد الفراغ عن ان ألفاظ العبادات ليس وضعها من قبيل المشترك اللفظي بأن يكون موضوعا بأوضاع متعددة للمعاني المتعددة. و بعد الفراغ عن وضعها لهذه المعاني الشرعية و لو كان في الشرائع السابقة و كان الإمضاء من شرعنا - كما هو ظاهر العنوان - حيث أن النزاع في تعيين الموضوع له بعد الفراغ عن أصل الوضع بأنه هل هو الصحيح أو الأعم لا بد من وجود قدر جامع في البين حتى يكون هو الموضوع له، فلو كان تصوير الجامع بناء على أحد القولين ممكنا دون الآخر، فنفس هذا دليل على بطلان ذلك القول الآخر و لا يحتاج إلى برهان آخر. نعم بناء على ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ من ان الصلاة موضوعة للصلاة الجامعة لجميع الأجزاء و الشرائط التامة للمختار و استعمالها في سائر أقسام الصحيح بل الفاسد من باب الادعاء و التنزيل من قبيل ما ذهب إليه السكاكي في باب الاستعارة، بأن يكون في المقام أيضا للصلاة مثلا صنفان من الافراد: صنف حقيقي تحقيقي و هو التام الواجد للأجزاء و الشرائط في حق المختار، و صنف حقيقي ادعائي و هو ما عداه مما يطلق عليه لفظ الصلاة في سائر افراد الصحيحة و الفاسدة، غاية الأمر في سائر الأصناف الصحيحة

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست