responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 52
هل هو إفادة جميع الخصوصيات التي لها دخل في الملاك و الغرض أو في الجملة، و لكن أنت تدري بأن عمدة ثمرة هذا البحث هو التمسك بالإطلاق و عدمه بناء على القولين، و هذه الثمرة لا تترتب في هذا المقام على كل واحد من القولين، لأن اللفظ حسب الفرض استعمل في المعنى اللغوي، و الخصوصيات تستفاد من دال آخر، فإطلاق اللفظ قطعا ليس بمراد. و اما ذلك البيان العام فان كان بيانا لجميع ما له دخل في غرضه فلأي شي‌ء بالإطلاق نتمسك و ان كان بيانا في الجملة فبأي إطلاق نتمسك.
(الثاني) - ان الصحة و الفساد متقابلان تقابل العدم و الملكة. و المراد من الصحة هو تمامية الشي‌ء بمقتضى أصل خلقته التكوينية أو جعله التشريعي، مقابل الفساد الّذي هو عبارة عن عدم هذا المعنى، و قد يعبر عنه بالناقص و المعيب أيضا. ثم انه بعد ما تبين ان المراد من الصحة و الفساد التمامية و عدمها، فهل المراد من التمامية في المقام هو باعتبار خصوص الأجزاء أو باعتبار جميع ما له دخل في تماميته و ترتب الأثر عليه، سواء كان من الأجزاء أو الشرائط أو عدم الموانع، و سواء كانت هذه الأمور في الرتبة المتقدمة على الأمر أو المتأخرة عنه.
و (التحقيق) أن يقال إن كل ما له دخل في الملاك و ترتب الغرض - سواء كان بنحو الجزئية أو الشرطية أو بنحو عدم المانع - فله دخل في الصحة إن كان في الرتبة المتقدمة على الأمر، و أما الأمور المتأخرة عن الأمر كقصد القربة و عدم المزاحم أو النهي المتعلق بالعبادة فلا مدخلية لها في الصحة في محل الكلام، و ان كان لها دخل في الملاك و الغرض. و (بعبارة أخرى) الّذي يقول بأن اللفظ موضوع للصحيح يريد أن لفظ الصلاة مثلا موضوع للعبادة المخصوصة الواجدة لجميع الأجزاء و الشرائط و فاقدة لجميع الموانع، لأن هذا هو معنى الصحيح بقول مطلق. نعم الأمور المتأخرة عن الأمر لو كانت دخيلة في الصحة بهذا المعنى يعني لو كانت داخلة في ما وضع له لزم أن يكون استعمال هذه الألفاظ في متعلقات التكاليف مجازا و من باب استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء، و هذا بعيد إلى الغاية.


نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست