responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 51
و أما (ثانيا) - فلأنه يمكن أن يتحقق النقل عن المعاني اللغوية بواسطة إمضاء الشارع لتلك الاستعمالات، و بنائه على استعمال هذه الألفاظ في تلك المعاني الموجودة في الشرائع السابقة. نعم لو كانت معاني هذه الألفاظ في اللغة و في العرف العام نفس هذه المعاني الشرعية، كما ربما يكون كذلك بالنسبة إلى الألفاظ المستعملة في باب المعاملات، و ذلك كعناوين العقود و الإيقاعات كالبيع و الصلح و الإجارة و أمثال ذلك، فلا تبقى ثمرة و فائدة لهذا البحث، و لا يبقى معنى للحقيقة الشرعية أصلا.
(الأمر التاسع) في الصحيح و الأعم و لتحقيق الحال نقدم أمورا:
(الأول) - ان هذا النزاع يجري حتى بناء على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية و ذلك لأن ثمرة هذا البحث - كما سيجي‌ء - هو التمسك بالإطلاقات بناء على الأعم، و عدمه بناء على الصحيح. و لا شبهة في ان هذه الثمرة ليست مختصة بما إذا كان اللفظ موضوعا للصحيح أو الأعم، بل لو علمنا - من القرينة العامة التي ينصبها الشارع لإرادة هذا المعنى الشرعي المجازي و صرف اللفظ عن ظهوره في المعنى الحقيقي اللغوي - أنه راعى العلاقة بين الصحيح منها مع المعاني اللغوية الحقيقية و ان استعمالها في الفاسد يكون إما بادعاء انه من أفراد الصحيح أو بمراعاة العلاقة بينه و بين الصحيح حتى يكون من قبيل سبك المجاز بالمجاز بناء على صحته - لك ان مثل العلم بأنه موضوع للصحيح في ترتب هذه الثمرة أي عدم جواز التمسك بالإطلاق و لزوم الحمل على الصحيح عند الشك، كما أنه لو علمنا أنه راعى العلاقة بين المعاني اللغوية و بين الأعم فيحمل على الأعم و يجوز التمسك بالإطلاق.
و أما بناء على ما ذهب إليه الباقلاني من أنها مستعملة دائما في المعاني الحقيقية اللغوية، غاية الأمر اعتبر الشارع في تحقق ذلك المعنى الحقيقي اللغوي عنده أشياء اخر زائدة على أصل الطبيعة لدخلها في حصول غرضه، فجريان هذا البحث مشكل جدا، لأن غاية ما يمكن أن يقال - بناء على مذهبه كما قيل - أن ما نصب الشارع بيانا لإفادة تلك الخصوصيات بطور العموم، كقوله (صلى الله عليه و آله:) (صلوا كما رأيتموني أصلي)


نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست