responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 50
لا يخلو عن إشكال، كما أن تعيين مبدئه أيضا مشكل. و حينئذ فبناء على أن ثمرة هذا البحث هو الرجوع إلى المعنى الشرعي عند الشك في المراد و عدم نصب قرينة عليه بناء على الثبوت، و إلى المعنى اللغوي بناء على عدم الثبوت يقع إشكال فيما إذا شككنا في تأخر الاستعمال عن النقل و عدمه. و أصالة تأخر الاستعمال إلى زمان حدوث النقل معارض بأصالة عدم حدوث النقل إلى زمان حدوث الاستعمال، مضافا إلى أنه مثبت لو أريد به الاستصحاب و لم يثبت بناء من قبل العقلاء على تأخر الاستعمال عن النقل أو تأخر النقل عن الاستعمال عند الشك في تأخر أحدهما عن الآخر أو تقدمه عليه بعد القطع بوجودهما. نعم في مورد الشك في أصل تحقق النقل يبني العقلاء على عدم النقل، فأصالة عدم النقل في هذا المقام أصل عقلائي، و الأصل العقلائي مثبته حجة، و لا ربط له بالاستصحاب. و أما في محل بحثنا لم يثبت منهم بناء، فلا يبقى في البين الا الاستصحاب، و سيجي‌ء تحقيقه إن شاء اللَّه في بعض تنبيهات الاستصحاب بكلتا صورتيه من مجهولي التاريخ و من أن يكون أحدهما معلوم التاريخ.
هذا كله لو قلنا بوجود الشك في المراد في الاستعمالات الشرعية. أما لو قلنا بأنه ليس في الاستعمالات الشرعية ما يشك فيه في مراد الشارع، فلا يبقى مجال لهذه الكلمات و لا ثمرة لهذا البحث أصلا.
و أما إنكار الحقيقة الشرعية بواسطة وجود هذه العبادات في الشرائع السابقة - كما قيل - فانه لا وجه له.
أما (أولا) - فلأن وجود هذه العبادات في الشرائع السابقة لا يدل على أنها كانت في تلك الشرائع بهذه الأسماء، بل الظاهر خلافه، لاختلاف ألسنتهم مع لسان شرعنا. ألا ترى الآن اختلاف الأسماء عند المتشرعة في هذا الشرع بواسطة اختلاف الألسنة، فالأمة الفارسية مثلا تسمي الصلاة و الصوم بلفظ آخر. و أما حكايته تعالى بهذه الألفاظ في القرآن العظيم، فباعتبار أن القرآن نزل باللغة العربية، فلذا عبر بالتعبير العربي.


نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست