responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 49
الاستعمال - بهذه الكيفية أي كونه حاكيا عن المعنى المستعمل فيه بنفسه - من لوازم تلك العلاقة التي نسميها بالوضع، و إنشاء الملزوم بإيجاد اللازم أمر معقول.
و فيه (أولا) - أن هذا أيضا خروج عن الفرض كما بينا. و (ثانيا) - أن الوضع عبارة عن العلاقة المذكورة و لا يمكن حصول تلك العلاقة جعلا الا بتصور طرفيها مستقلا و بالمعنى الاسمي، ففي هذا المقام إن لم يكن له تصور و إنشاء في البين غير هذا الاستعمال يلزم المحذور المذكور أعني اجتماع اللحاظين، و ان كان تصور و إنشاء و جعل في البين غير هذا الاستعمال فيحتاج إلى سبب عرفي أو شرعي للإنشاء كما في سائر الإنشاءات. و المفروض أنه غير هذا الاستعمال ليس شي‌ء في البين. و ان أراد المدعي أن تلك العلاقة توجد بنفس هذا الاستعمال من دون إنشاء آخر و جعل ذلك الملزوم، فهذا واضح البطلان، لأنه لو فرضنا أنه جعل اللفظ حاكيا عن المعنى في نفسه بدون قرينة في هذا الاستعمال، فصرف هذا لا يوجب وجود علاقة و ارتباط بين اللفظ و المعنى في عالم الاعتبار من دون أن يتعلق جعل بنفس تلك العلاقة و الارتباط، و هذا واضح جدا.
و الإنصاف أنه لو ساعد البناء العرفي و علمنا أنهم في مقام تسمية أولادهم مثلا يبنون على وجود مثل هذه العلاقة بمثل هذه الاستعمالات، فلا بدّ و أن نحمل على ان البناء القلبي عندهم سبب لحصول تلك العلاقة إذا كان متعقبا بمثل ذلك الاستعمال.
هذا كله في الوضع التعييني. و أما الوضع التعيني أي حصول تلك العلاقة بواسطة كثرة الاستعمال، فانه متوقف على وجود الجامع بين افراد كل واحد من هذه العناوين، و الا فمع فقده لا يبقى مجال لهذا الكلام أصلا، لأنه لو لم يكن جامع في البين، فلفظ الصلاة مثلا، لم يستعمل دائما في معنى واحد حتى تحصل من كثرة الاستعمال علاقة و ارتباط بينهما. و على تقدير وجود الجامع - كما سنحققه في المبحث الآتي إن شاء اللّه - فالإنصاف أنه - على تقدير عدم وضع تعييني في البين - لا يمكن إنكار الوضع التعيني رأسا. نعم حصوله في زمان الشارع المقدس صلى اللّه عليه و آله

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست