responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 47
و أما اللفظ في باب الوضع لا بد و أن يكون ملحوظا بالنظر الاستقلالي و ملتفتا إليه، لأن الواضع يجعل الارتباط و العلاقة بين اللفظ و المعنى بأي معنى كان الارتباط الوضعي، و لا يقدر على جعل هذا الارتباط الا بعد تصور كلا الطرفين الذين أحدهما اللفظ مستقلا. و هذا واضح جدا، فيلزم في الاستعمال المفروض لحاظ اللفظ آليا من ناحية الاستعمال، و استقلاليا من ناحية الوضع، و هو محال.
و أجيب عنه بوجوه: (الأول) - ما أفاده أستاذنا المحقق (قده) من أن الملحوظ باللحاظ الاستقلالي هو طبيعة اللفظ و هو الملتفت إليه، و ما هو ملحوظ بالنظر الآلي و غير ملتفت إليه هو شخص اللفظ. فلم يجتمع اللحاظان في موضوع واحد.
و فيه أنه لا شك في إمكان كون شخص اللفظ حاكيا عن نوعه، كما في قولك:
ضرب فعل ماض، حيث جعل شخص (ضرب) في هذا المثال حاكيا عن نوعه.
و معلوم أيضا أنه لا يلزم من ذلك اجتماع اللحاظين الاستقلالي و الآلي، لكن هذا الكلام أجنبي عن محل بحثنا، لأن كلامنا الآن في استعمال اللفظ في معنى و إلقائه و إرادة ذلك المعنى، كقوله: أعطني ولدي محمدا مثلا فيما إذا أراد التسمية بهذا الاسم بنفس هذا الاستعمال. و معلوم أن في هذا الاستعمال لا نظر له استقلاليا إلى اللفظ أصلا لا إلى شخصه و لا إلى نوعه و لا إلى طبيعته، كما هو المفروض. نعم لو استعمل اللفظ في ذلك المعنى و تصور طبيعة اللفظ و ذلك المعنى أيضا، و جعل علاقة بينهما، فهذا أمر ممكن معقول، لكنه خلاف الفرض، و هو تحقق الوضع بنفس الاستعمال. ففي الحقيقة فرض الأستاذ يرجع إلى أن هاهنا استعمالا و و ضعا، و كل واحد منهما غير مربوط بالآخر و هذا، ممكن لكنه خروج عن الفرض هذا مضافا إلى أن إنشاء تلك العلاقة و ذلك الارتباط بين طبيعة اللفظ و المعنى حيث أنها من الأمور الاعتبارية لا بد أن تكون بآلة كسائر العناوين الاعتبارية في أبواب المعاملات، كالنكاح و البيع و أمثالهما، و لا بد أن تكون تلك الآلة سببا عند العرف و قد أمضاها الشارع أو أحدث سببا بنفسه و إن لم يكن عندهم بسبب. و في ما

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست