responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 45
(الأمر الثامن) - في الحقيقة الشرعية، و هي عبارة عن كون اللفظ موضوعا للمعنى الشرعي، سواء كان بنقل في هذا الشرع أو في الشرائع السابقة، و قد أمضى الشارع في هذا الشرع نقلهم. و مقابل هذا القول هو عدم الوضع للمعنى الشرعي أصلا لا في هذا الشرع و لا في غيره، أو عدم إمضاء الشارع لما هو واقع من الوضع في الشرائع السابقة. و (بعبارة أخرى) المقصود من هذا البحث هو أن هذه الألفاظ هل هي موضوعة لهذه المعاني الموجودة في شرعنا بناء على أن هذه المعاني غير المعاني اللغوية. و لا فرق بين كونها مخترعة في شرعنا أو في الشرائع السابقة، حتى أنه عند الشك في المراد نحمل اللفظ على هذه المعاني الشرعية بحكم أصالة الحقيقة، أو نحمله على المعاني اللغوية أيضا لعين تلك الجهة، فلو كان النقل في الشرائع السابقة و الإمضاء من هذا الشرع ترتبت هذه الثمرة أيضا نعم هذه الثمرة لا تترتب و يكون هذا البحث لغوا لو قلنا بأن المراد في الاستعمالات الشرعية معلوم دائما، و لكن عهدة هذه الدعوى على مدعيها.
إذا عرفت هذا، فنقول: ادعاء الوضع التعييني في المقام مشكل جدا، لأنه لو كان مثل هذا الأمر من قبل الشارع لظهر لنا، لتوفر الدواعي على نقله. و ليس من قبيل الأمور الراجعة إلى الخلافة و الرئاسة حتى تكون فيه دواعي الإخفاء.
و (بعبارة أخرى) هذا من قبيل لو كان لبان، لا من قبيل عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
و اما ما أفيد من ان الوضع التعييني كما يمكن أن يتحقق بالإعلان إلى عامة المسلمين بأني وضعت اللفظ الكذائي للمعنى الفلاني و هذا مما يقطع بعدمه، إذ لو كان لبان، كذلك يمكن أن يتحقق بنفس استعمال اللفظ في ذلك المعنى بقصد تحقق العلاقة و الارتباط بين ذلك اللفظ و ذلك المعنى، غاية الأمر أن مثل هذا الاستعمال ليس بحقيقة و لا مجاز، لأنه علة لصيرورة اللفظ حقيقة في ذلك المعنى، فكيف يمكن أن يكون حقيقة. و (بعبارة أخرى) الحقيقة متأخرة عن الوضع، و الوضع

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست