responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 44
صحة الاستعمال، كذلك، و يحصل منها العلم التفصيليّ بأنه الموضوع له.
(الأمر السابع) - في تعارض الأحوال، و هو عبارة عن دوران الأمر بين التجوز و الإضمار و الاشتراك و النقل و التخصيص و التقييد و الاستخدام و عدم هذه الأمور. و لا شك في ان كل واحد من هذه الأمور خلاف الأصل، و ليس بناء العقلاء في محاوراتهم على ذلك الا بنصب قرينة على إرادة أحدها، فمقتضى أصالة الحقيقة عدم التجوز عند احتماله. و مقتضى أصالة عدم وضع آخر في عرض الوضع الأول عدم الاشتراك، و مقتضى أصالة عدم الإضمار هو عدمه، و هكذا في الاستخدام، و مقتضى أصالة عدم التقييد و التخصيص عدمهما، و مقتضى أصالة عدم وضع جديد و أصالة عدم هجر المعنى الأول عدم النقل. و كل هذا واضح لا شك فيه. نعم قد يقع التعارض بين أحد هذه الأمور مع البعض الآخر أو الآخرين.
و حينئذ ان قامت حجة على ترجيح بعضها على بعض فهو، و الا يصير اللفظ مجملا، مثلا في دوران الأمر بين التقييد و التخصيص نذكر وجه تقديم الأول على الثاني مفصلا في مبحث التعادل و الترجيح إن شاء اللّه. و إذا دار الأمر بين التجوز و الاشتراك بأن علمنا أنه لم يرد المعنى الحقيقي المعلوم و أريد معنى آخر معلوم أيضا، فبأصالة عدم وضع آخر في عرض الوضع الأول - و ان كان يثبت التجوز بناء على حجية مثبتات هذه الأصول العقلائية - و لكن لا أثر له بعد معرفة المراد و إن كان المعنى الآخر غير معلوم. و (بعبارة أخرى) المراد غير معلوم مع العلم بأن المعنى الحقيقي غير مراد، فان كانت المجازات متعددة و ليست قرينة على تعيين أحدها، فاللفظ يصير مجملا، و الا يتعين ذلك المعنى المجازي.
و الحاصل أنه على الفقيه أن يفحص عن وجود حجة على تعيين أحد هذه الأحوال عند تعارض بعضها مع بعض، فان لم يجد فيكون اللفظ مجملا. و اما الأمور الاستحسانية - التي ذكرها الأصوليون لترجيح بعضها على بعض ما لم يقم دليل على اعتبار تلك الأمور في مقام الترجيح و لم تكن موجبة لإفادة الظهور - فلا اعتداد بها أصلا.


نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست