responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 43
ثم إنه ربما يتوهم أنه على فرض تمامية هذه العلامات لا ثمرة لها الا بناء على حجية أصالة الحقيقة تعبدا (بيان ذلك) أنه لو استكشفنا أن لفظا - بواسطة إحدى هذه العلامات - حقيقة في المعنى الفلاني، و لكن ليس له ظهور فيه بواسطة احتفافه بما يصلح للقرينية على خلاف ذلك المعنى، فلا فائدة في هذا الاستكشاف الا بناء على لزوم الأخذ بالمعنى الحقيقي عند الشك تعبدا و لو لم يكن ظاهرا فيه. و أما بناء على ما هو التحقيق من أن الأخذ دائر مدار وجود الظهور، و هو موضوع الحجية، سواء كان مستندا إلى حاق اللفظ أو إلى القرينة، فكونه حقيقة فيه لا فائدة فيه.
و (بعبارة أخرى) المدار على ظهور اللفظ في المعنى سواء كان المعنى الظاهر حقيقيا أو مجازيا، فإذا أحرزنا الظهور أخذنا به، و لا ننظر إلى أنه معنى حقيقي أو مجازي، كما أنه لو لم نحرز الظهور لم نأخذ به و لو كان معنى حقيقيا.
و أنت خبير بأن نفس كون اللفظ حقيقة في معنى موجب لحصول الظهور في ذلك المعنى عند الشك في المراد و عدم نصب قرينة على خلاف المعنى الحقيقي. و (بعبارة أخرى) أصالة الحقيقة عبارة عن أن العقلاء لو شكوا في أن مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي حكموا بإرادة المعنى الحقيقي ما لم تنصب قرينة على الخلاف، فيرون أن اللفظ ظاهر فيه. و هذا الظهور لا يسلب عنه الا بمجي‌ء القرينة على الخلاف، و منشأ هذا الظهور بهذه الكيفية هو بناء العقلاء و أهل العرف على ذلك في محاوراتهم.
و اما ما ذكروه من أن إحدى العلامات للحقيقة و المجاز هو تنصيص الواضع، فان كان فيما إذا حصل من قوله العلم بالوضع فهو، و الا ليس لنا دليل على حجية قوله، مضافا إلى أن هذا صرف فرض في زماننا بالنسبة إلى الألفاظ التي هي محل ابتلائنا في استنباط الأحكام. و أما تنصيص أهل اللغة فسنتكلم عن حجية إخبارهم في مبحث حجية الأمارات. و اما صحة استعمال اللفظ في معنى بلا عناية و تكلف مراعاة العلاقة و نصب القرينة فقد قيل بأنها أيضا من أمارات الحقيقة. و الإشكال عليه بلزوم الدور قد عرفت جوابه في التبادر. و حاصله أن المعرفة الارتكازية لما وضع له كافية ف ي

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست