responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 248
حكومة هذه القواعد على أدلة الأحكام الواقعية الأولية حكومة واقعية و أما انه هناك أمر بباقي الأجزاء ما عدا هذا الّذي اضطر إلى تركه بالنسبة إلى الأجزاء و الشرائط أو إلى فعله بالنسبة إلى الموانع أو في فعله حرج أو ضرر أو في تركه كذلك فلا تدل تلك الأدلة عليه فضلا عن دلالتها على الاجزاء فلا بد في إثبات الاجزاء من التماس دليل آخر نعم بالنسبة إلى القضاء يمكن أن يقال - بعد وفاء المأمور به بالأمر الاضطراري بمرتبة من الملاك و المصلحة - لا نعلم بفوت المصلحة اللازمة الاستيفاء مع كونها مما يمكن استيفاؤه فما أحرز موضوع القضاء الّذي هو عبارة عما ذكر.
و ما كان منها بلسان رفع النسيان، فلا يدل أيضا على أن الباقي مأمور به فضلا عن الاجزاء نعم في خصوص باب الصلاة يدل حديث لا تعاد على عدم لزوم الإعادة أو القضاء إذا كان الخلل الواقع فيها من ناحية نسيان شرط أو جزء.
و ما كان منها بلسان الأمر بما عدا المضطر إلى تركه أو كان بلسان الأمر بما هو مضطر إلى فعله من الموانع و القواطع و ذلك ككثير من موارد التقية و غيرها، فلا يدل إلا على اشتمال المأمور به على المصلحة الملزمة. و أما أن هذه المصلحة هي تمام الملاك و تمام ما هو الغرض فلا يدل على ذلك أصلا إلا أن يدل دليل من الخارج على عدم وجوب أمرين و عدم وجود تكليفين و لو كان أحدهما اضطراريا و الآخر اختياريا لا في الوقت وحده و لا فيه و في خارجه. نعم بالنسبة إلى القضاء - بناء على أنه بأمر جديد و تابع لفوت المصلحة التي يلزم استيفاؤها و يمكن استيفاؤها - يأتي ما ذكرنا آنفا من عدم إحراز موضوعه.
هذا كله بالنسبة إلى القضاء. و اما بالنسبة إلى الإعادة في الوقت فما كان من قبيل جعل البدل، سواء كان جعل شي‌ء بدلا عن الجزء أو الشرط المفقود أو كان من قبيل جعل العمل الفاقد للجزء أو الشرط المتعذرين أو الواجد للمانع المتعذر تركه بدلا و نازلا منزلة العمل التام الواجد للاجزاء و الشرائط الفاقد للموانع فيدل على عدم لزوم الإعادة في الوقت كما كان يدل على عدم لزوم القضاء، و ذلك لما ذكرنا من أن ظاهر

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست