responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 247
و ممكن الاستيفاء، و في الصورة الثانية يكون مجزيا مطلقا. و هناك فروق اخر لا تخفى على المتأمل و ربما لا يكون وافيا بتمام المصلحة، بل يفوت مقدار منها و لكن لا يمكن استيفاؤها لا في خارج الوقت قضاء و لا في الوقت إعادة و في هذا الفرض أيضا لا بد من القول بالاجزاء لعدم إمكان تحصيل المصلحة الفائتة نعم يقع كلام في جواز البدار و عدم جواز البدار و إتيانه في الوقت أو لزوم صبره و إتيانه بالعمل التام في خارج الوقت و لكن يمكن أن تكون مصلحة الوقت أو مصلحة أول الوقت و وقت الفضيلة أهم من المقدار الفائت الّذي لا يمكن استيفاؤه و حيث يدور الأمر بين فوت إحداهما فيقدم الأول على الثاني. و ربما يكون المقدار الفائت ممكن الاستيفاء و هذا أيضا على قسمين لأنه اما ان يكون لازم الاستيفاء أو لا بل يستحب استيفاؤه ففي صورة لزوم استيفائه في الوقت إعادة أو في خارجه قضاء لا وجه للقول بالاجزاء هذا كله في مقام الثبوت و أما في مقام الإثبات فلا بد في كل باب، بل في كل مسألة من مراجعة أدلة ذلك الباب و تلك المسألة.
فما كان منها بلسان جعل البدل، و أن الشي‌ء الفلاني بمنزلة القيد المفقود كما في قوله عليه السلام التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين ظاهره كفاية البدل في ظرف حصول الاضطرار و أنه واف بتمام الغرض في تلك الحال كما أنه كذلك لو نزل العمل الفاقد منزلة الواجد. و (بعبارة أخرى) قد ينزل شيئا منزلة القيد المفقود ففي الحقيقة هذه توسعة في ذلك القيد و مسألة الطهارة الترابية من هذا القبيل فكأنه جعل الطهارة المائية شرطا عند التمكن منها و عند عدمه جعل الشرط الطهارة الترابية و ظاهر هذا الجعل أن الثاني واف بتمام غرضه في حال تحقق موضوعه مثل الأول و قد ينزل العمل الفاقد منزلة العمل الواجد في حالة الاضطرار إلى ترك قيد. و هذا أيضا مثل الأول في وفائه بالغرض بحسب ظاهر هذا الجعل.
و ما كان منها بلسان رفع الاضطرار أو عدم جعل الأحكام الحرجية و الضررية، فلا يستفاد منها إلا عدم وجوب ما هو مضطر إلى تركه أو فيه ضرر أو حرج بناء على

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست