responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 249
تلك الأدلة أن البدل في تلك الحال واف بتمام الغرض من المبدل منه و لم يفت شي‌ء فلا يبقى موضوع للإعادة لحصول الغرض و سقوط الأمر الواقعي. نعم يبقى الكلام في مسألة جواز البدار مطلقا أو مع اليأس عن طروء الاختيار في الوقت أو عدم جوازه مطلقا و هذا ليس له ضابط كلي، بل لا بد من النّظر و التعمق في الأدلة الخاصة في الموارد المخصوصة و ان جعل البدل بأي كيفية و أن بدليته بصرف طروء الاضطرار أو مع اليأس عن حصول الاختيار أو بشرط الصبر و الانتظار إلى آخر وقت إمكان الأداء؟ و أما ما كان بسائر الألسنة فقلنا انها لا تدل على الاجزاء بالنسبة إلى القضاء فضلا عن الإعادة فلا بد من التماس دليل آخر من إجماع أو غيره على الاجزاء هذا كله بحسب مفاد الأدلة.
و أما حكم الشك على فرض عدم دلالة الأدلة في مقام الإثبات على شي‌ء من الاجزاء و عدمه (فتارة) نتكلم فيه بما هو مقتضى الإطلاق. و (أخرى) فيما هو مقتضى الأصول العملية.
(أما الأول) فمقتضى إطلاق دليل الاختياري - لو كان - هو عدم الاجزاء لأن مقتضى إطلاقه تعينه و لزوم الإتيان به، سواء أتى ببدله أو لم يأت به.
و (بعبارة أخرى) قوله عليه السلام: (لا صلاة لمن لم يقم صلبه) أو قوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) و هكذا سائر أدلة الاجزاء و الشرائط هو لزوم الإتيان بهذه الأمور سواء أتى بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو لم يأت به خصوصا في الوقت، إلا أنه عند التعذر و عدم القدرة معذور. نعم لو دل دليل من الخارج على عدم وجوب عملين و لو كان أحدهما اختياريا و الآخر اضطراريا لا في الوقت فقط و لا فيه و في خارجه يكون مقيدا لهذا الإطلاق.
و (أما الثاني) فمقتضاها البراءة و ذلك من جهة أنه حال الاضطرار لم يكن مكلفا بالاختياري قطعا، لعدم قدرته و اضطراره و بعد رفع الاضطرار في الوقت و إتيان العمل الاضطراري يشك في حدوث تكليف جديد بالاختياري فالأصل البراءة

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست