responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 246
بل يجب عليه إطاعة المولى فان كان هناك امر إلزاميّ يجب عليه بحكم العقل امتثاله، و الا فلا شي‌ء عليه و فيما نحن فيه لا امر بالنسبة إلى واجد القيد المتعذر لا في الوقت لأنه متعذر و لا في خارجه بعنوان القضاء لأنه فرع فوت الفريضة (فجوابه) انه لو فرضنا أن متعلق الأمر الاضطراري ليس وافيا بتمام مصلحة المأمور به بالأمر الواقعي الأولي و ان كان وافيا بمرتبة من المصلحة التي تكون تلك المرتبة أيضا ملزمة و لازم الاستيفاء و لو بانضمامها إلى مصلحة الوقت و كان المقدار الفائت أيضا لازم الاستيفاء مع إمكان استيفائه فيشمله دليل من فاتته فريضة بناء على ان المراد من فوت الفريضة هو فوت المصلحة الملزمة لا فوت الواجب الفعلي كما تقدم.
و (أما) ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) أخيرا من أن الفاقد - على فرض عدم وفائه بتمام مصلحة الواجد و فوت مقدار منها - لا يلزم إعادته لأنه لا يمكن استيفاء ذلك المقدار، لأن حصولها لا بد و أن يكون في ضمن مصلحة أصل المأمور به و لا يمكن تحصيلها منفردا و المفروض أن أصل مصلحة الواجب حصل و لا يمكن تحصيل الحاصل ثانيا (ففيه) أنه من الواضح الجلي إمكان تكرار العمل مقدمة لحصول المقدار الفائت إلا أن يدل دليل على عدم جواز تكرار العمل ثانيا، و هذا الفرض خارج عن محل الكلام (فالأحسن) أن يقال بأن الحال في مقام الثبوت مختلف، فربما يكون الفعل الاضطراري وافيا بتمام مصلحة الفعل الاختياري إذا طرأ عليه الاضطرار و لا غرابة في ذلك فان مصالح الأشياء تختلف باختلاف الأحوال و هذا أيضا على قسمين لأنه (تارة) يكون وفاؤه بتمام المصلحة في ظرف طروء الاضطرار بغير اختياره و اما إذا جعل نفسه مضطرا باختياره فلا يكون وافيا حينئذ بتمام‌ المصلحة و (أخرى) يكون وافيا مطلقا و في كلتا الصورتين - بعد فرض وفائه بتمام المصلحة - لا وجه للقضاء، بل و لا للإعادة إذا فرضنا كونه وافيا بتمام المصلحة حتى و لو حصل الاختيار و ارتفع الاضطرار في الوقت نعم فرق بين الصورتين بالنسبة إلى جعل نفسه مضطرا، ففي الصورة الأولى لو جعل نفسه مضطرا لا يكون مجزيا لو كان الفائت لازم الاستيفاء

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست