responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 244
عليه الاختيار خارج عن دائرة الأمر رأسا لا واجب و لا مستحب فمن أين جاء استحباب الإعادة؟ (قلنا) إنه من الممكن أن يكون في نفس توسعة المولى في عالم الاختيار مصلحة توجب محبوبية الإعادة و استحبابها، إذ فرق واضح بين ان يكون المولى ملزما باختيار فرد خاص من الطبيعة المأمور بها أو يكون مخيرا بين اختيار أحد الافراد المأتي بها.
هذا حاصل كلامه و أنت خبير بأنه على فرض صحته و تماميته لا يصحح مسألة تبديل الامتثال، بل الامتثال لا يحصل الا بالفرد المختار مضافا إلى أن القول - بأن مثل الصلاة التي هي من أفضل الطاعات و أكمل القربات لا يكون وجوبها نفسيا بل كان غيريا مقدميا - لا يخلو من غرابة بل ينبغي أن يعد من الأعاجيب. و اما احتمال أن تكون الإعادة في باب إعادة المنفرد جماعة أو الإمام إماما مرة واحدة أخرى مستحبا مثل استحباب إعادة صلاة الآيات ما دامت الآية باقية، بمعنى ان الصلاة الأولى واجبة و سائر الصلوات مستحبة يبعده ان ظاهر قوله عليه السلام (ان اللَّه يختار أحبهما إليه) ان الّذي يقع على صفة الوجوب هو الّذي يختاره سواء كان هو الأول أو الثاني، لا ان الأول واجب و الثاني مستحب و هكذا ما في بعض الروايات من قوله عليه السلام (يجعلها فريضة) يدل على أن اللَّه يجعل الثاني فريضة لا ان الأول فريضة و الثاني مستحب بخلاف صلاة الآيات فان الأولى واجبة و الثانية و الثالثة و هكذا ما دامت الآية باقية مستحبة. و ما وجهه به بعض المحققين في حاشيته على الكفاية من ان المراد بجعله فريضة جعلها قضاء لما فات من الفريضة يرده قوله عليه السلام يختار أحبهما إليه.
فتلخص مما ذكرنا أن الصحيح في توجيه هذه الروايات هو ما ذكرناه من ان الإتيان برجاء ان يكون المأتي به ثانيا أحب إليه من الأول و لعله هو الّذي يختاره محبوب و مستحب.
(المقام الثاني)
في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يكون مجزيا عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة و في

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست