responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 243
كما أنه لا وجه للجزم بأنه هو المختار الا إذا دل دليل على ذلك أو حصل له القطع من أمارة خارجية.
ثم إن ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) في هذا المقام - من إمكان تبديل الامتثال عقلا و ثبوتا و احتياجه إلى الدليل إثباتا بناء على ما هو مسلكه من أن هذه العبادات معدات بالنسبة إلى آثارها و ليست من قبيل العلة التامة التي لا يتخلف و لا يتأخر وجود المعلول عنها، بل يمكن أن توجد و مع ذلك قبولها و ترتب الأثر عليها يحتاج إلى أشياء اخر لا ربط لها بفعل العبد كاحتياجه إلى تصفية الملائكة و غير ذلك من الجهات فلو أتى بفرد آخر يمكن أن يصير هو الآخر مصفى و موردا للقبول - فهو على فرض صحته و غض النّظر عما تقدم من الإشكال عليه و من غرابة هذا الكلام و هو أن يكون القبول و ترتب الأثر عليها بتصفية من الملائكة لا يصحح مسألة تبديل الامتثال إذا كان المراد من الامتثال هو الانبعاث عن بعث المولى كما تقدم، و ذلك لما ذكرنا من سقوط الأمر بالإتيان الأول و بعده لا بعث حتى يكون الانبعاث عنه.
و قد أفاد أستاذنا المحقق (قده) في هذا المقام ما حاصله أن فعل العبد من صلاته و صيامه و سائر عباداته مقدمة لما يترتب عليه غرض المولى مثلا يترتب غرض المولى الّذي هو رفع عطشه على شرب الماء بفعل نفسه، و إتيان الماء مقدمة لشربه الّذي يترتب عليه غرضه أي رفع عطشه فالامر المتعلق بإتيان الماء أمر مقدمي غيري فبناء على القول بوجوب المقدمة الموصلة إذا كان إتيان الماء متعددا فالكأس الّذي شرب منه و رفع عطشه به هو الّذي يقع على صفة الوجوب، سواء كان هو الكأس الّذي أتى به أولا أو الّذي أتى به ثانيا. و في مثل الصلاة مثلا أيضا يكون الأمر كذلك فالصلاة التي يختارها اللَّه و يقبلها هي التي تقع على صفة الوجوب سواء كانت هي الأولى أو الثانية المعادة فالامتثال يقع بما اختاره اللَّه و يكون أحبهما إليه و هذا هو المراد من الروايات الواردة في هذا الباب ثم اعترض على نفسه بقوله: فان قلت بناء على هذا لا معنى لاستحباب المعادة لأن ما وقع عليه الاختيار هو الواجب و الآخر الّذي لا يقع

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست