responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 242
(المقام الأول)
- في أن الإتيان بالمأمور به - بكل أمر سواء كان ذلك الأمر أمرا واقعيا أوليا أو واقعيا ثانويا أو ظاهريا - هل يكون مجزيا بمعنى أن يكون موجبا لحصول الغرض من ذلك الأمر فيكون الأمر ساقطا أم لا؟ و في هذه المرحلة لا ينبغي أن يشك في الاجزاء، و ذلك من جهة أنه بعد وجود المأمور به، يسقط الأمر قهرا، و إلا يلزم أن يكون من قبيل طلب الحاصل و لذلك يكون الامتثال عقيب الامتثال غير معقول لأنه بالامتثال الأول يسقط الأمر كما بينا فلا يبقى مجال للامتثال الثاني. و اما مسألة تبديل الامتثال فقد توهم إمكانه بل وقوعه في مثل إعادة المنفرد صلاته جماعة و الإمام إماما في المرة الأولى يعني مرة واحدة.
و لكن التحقيق أنه أيضا لا يمكن ان كان المراد بالامتثال كما هو كذلك انبعاث المكلف إلى إتيان المأمور به عن أمر المولى، لما ذكرنا من سقوط الأمر بمحض إتيان المأمور به بجميع أجزائه و شرائطه و إعدام موانعه، فلا يبقى امر حتى ينبعث عنه ثانيا. و أما مسألة إعادة المنفرد صلاته جماعة أو الإمام مرة واحدة أخرى إماما، فليس من قبيل تبديل الامتثال بل من جهة ان الغرض الأقصى حيث لم يحصل بعد فللعبد ان يأتي بفرد آخر من طبيعة المأمور به لا بعنوان الامتثال الثاني أو بعنوان تبديل الامتثال لأن الامتثال حصل بالإتيان الأول و سقط الأمر بل برجاء ان يكون أحب إليه من الفرد الأول فيختاره لغرضه الأقصى و هذا المعنى متوقف على أمرين:
(أحدهما) - عدم حصول الغرض الأصلي بمجرد وجود المأمور به أو اختياره لغرضه الأصلي بمجرد وجوده و (ثانيهما) - احتمال ان يكون ما يريد ان يأتي به ثانيا هو الّذي يختاره المولى، و بعد وجود هذا الاحتمال لا فرق بين ان يكون ما يريد أن يأتي به ثانيا في نظره أفضل من الّذي أتى به أولا أو مساويا له و لا يحتاج إلى وجود دليل على هذا الأمر بعد هذا الاحتمال أيضا إذا جاء به برجاء انه هو المختار. نعم استحبابه يحتاج إلى الدليل كما انهم أفتوا به في الموردين المتقدمين لأجل ذلك و على كل حال لا يمكن أن يكون إتيانه بعنوان الوجوب لا وصفا و لا غاية،

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست