نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین جلد : 1 صفحه : 107
الحمل الشائع الصناعي (لا يقال) في القضايا السالبة - مثل لا شيء من الإنسان بحجر - ليس بين المحمول و الموضوع اتحاد لا بحسب المفهوم و لا بحسب الوجود (لأنا نقول) ان إطلاق الحمل في القضايا السالبة صرف اصطلاح، و الا ففي الحقيقة فيها سلب الحمل و الربط. و على كل تقدير، ما ذكره صاحب الفصول (قده) - من لزوم ملاحظة مجموع الموضوع و المحمول مركبا واحدا متحد الاجزاء - لا يرجع إلى محصل، بل الناظر في شيئين إذا رأى اتحادا بينهما - سواء كان بحسب المفهوم أو بحسب الوجود - يحمل أحدهما على الآخر و لو كان الاتحاد اعتباريا، كما ذكرنا في الحمل الّذي يكون المحمول بالنسبة إلى الموضوع من قبيل الوصف بحال متعلق الموصوف. و (ثانيها) - كفاية مغايرة المبدأ مع الذات التي يجري عليها المشتق مفهوما و ان اتحدا عينا و خارجا، و مقصوده من هذا الكلام نفي توهم عدم إمكان الحمل في صفات الواجب الجلالية و الجمالية لعدم المغايرة المعتبرة في الحمل، فيجيب بكفاية المغايرة المفهومية بين المبدأ و الذات، و لكن كان حق العبارة ان يقول كفاية مغايرة المشتق مع الذات مفهوما لا المبدأ، لأن المحمول هو المشتق لا المبدأ، و لكن إشكال صاحب الفصول ليس ظاهرا من هذه الجهة، لأنه يدري بأن الحق من المذاهب الثلاثة في باب اتحاد صفات الواجب مع الذات هو انها متحدة معها مصداقا و مختلفة مفهوما، و يدري أيضا أن الاختلاف المفهومي كاف في صحة الحمل، كيف و جميع أفراد الحمل الشائع من هذا القبيل، بل اشكاله من جهة اعتبار الذات في المشتق بحيث يكون المبدأ من عوارضها و قائما بها، و في الواجب تعالى لا يمكن ذلك، للزوم التركيب. تعالى اللّه عن ذلك، و لذلك قال بلزوم التجريد في الصفات الجارية على الذات المقدسة عن المعنى العرفي. و حينئذ ليس جوابه الا ما ذكرنا من بساطة مفهوم المشتق لا ما ذكره صاحب الكفاية في هذا المقام. (ثالثها) - أنه هل يعتبر في صدق المشتق حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به أو لا؟
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین جلد : 1 صفحه : 107