responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 106
و السارقة فاقطعوا أيديهما) إشكالا و جوابا، فان الموضوع للجلد و القطع هو حدوث الزنا و السرقة في زمان من الأزمنة لا بقاؤهما إلى زمانهما أي الجلد و القطع، و كذلك الأمر في سائر أبواب الحدود، و (بعبارة أخرى) استعمال المشتق في جميع هذه الموارد بلحاظ حال التلبس. و معلوم أن مثل هذا الاستعمال حقيقة حتى على القول بالوضع لخصوص المتلبس.
و مما ذكرنا ظهر حال التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به مستندا في ذلك إلى الآيتين و أمثالهما، مضافا إلى أن اختلاف الوضع - بواسطة اختلاف وقوع الشي‌ء محكوما عليه و محكوما به - غريب جدا.
ثم إنهم استدلوا أيضا للأعم بكثرة الاستعمال في حال الانقضاء، و معلوم أن كثرة الاستعمال في خلاف ما وضع له تنافي حكمة الوضع. و (جوابه) أن كثرة الاستعمال - في حال الانقضاء على فرض تسليمه - تخالف حكمة الوضع، بناء على وضعه لخصوص المتلبس لو كان بلحاظ حال الانقضاء أما لو كان بلحاظ حال التلبس - كما هو كذلك - فلا يلزم منه محذور.
ثم إن صاحب الكفاية (قده) - بعد تمامية بحث المشتق و ذكره المقدمات و استنتاج النتيجة - ذكر أمورا ستة بمناسبة المقام. و قد ذكرنا اثنين منها بعنوان مقدمات البحث، و هما الفرق بين المشتق و مبدئه، و أنه بصرف اللابشرطية و البشرط لائية، و بساطة المشتق مفهوما و عدم أخذ الذات مفهوما و مصداقا فيه، على ما حققه المحقق الشريف.
و أما الأربعة الباقية (فأحدها) - أن ملاك الحمل هو الهوهوية و الاتحاد.
و لا ريب في انه لا بد أن يكون بين المحمول و الموضوع نحو اتحاد، و لو كان من قبيل الوصف بحال متعلق الموصوف و ان كان أيضا لا بد من مغايرة بينهما و لو اعتبارا، لئلا يكون الحمل لغوا و بلا فائدة، و الاتحاد قد يكون بحسب المفهوم. و هذا هو الحمل الأولي الذاتي. و أخرى بحسب الوجود و ان كانا متغايرين مفهوما. و هذا هو

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست