responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 108
ربما يتوهم عدم لزوم ذلك لصدق الضارب و المؤلم على الّذي صدر منه الضرب و الإيلام مع عدم قيام الضرب و الا لم بهما، بل بالمضروب و المؤلم، و لكن أنت تدري بأن الضرب و الا لم كما ان لهما نحو قيام بالمضروب و المؤلم كذلك لهما نحو قيام بالضارب و المؤلم. غاية الأمر أنحاء التلبسات مختلفة، كما أن أنحاء المبادئ أيضا مختلفة، و اختلاف أنحائهما لا ربط له بما ذكرنا من لزوم تلبس الذات بالمبدإ بأي معنى كان المبدأ و بأي نحو كان ال تلبس.
نعم هاهنا (إشكال) آخر، و هو أنه لو كان صدق المشتق على ذات حقيقة منوطا بتلبس تلك الذات بمبدإ اشتقاق ذلك المشتق، فكيف يطلق المشتق على الذات المقدسة مع أنها عين المبادئ لا أنها متلبسة بها. و (الجواب) ان المشتق - كما بينا - بسيط. و الفرق بينه و بين المبدأ باعتبار اللابشرطية و البشرط لائية. و لا شك في أن اللابشرط من كل طبيعة و شي‌ء متحد مع البشرط لا أو البشرط شي‌ء من نفس ذلك الشي‌ء لا مع شي‌ء منضم إلى هذه الطبيعة، فبناء على هذا يكون إطلاق المشتق على نفس المبدأ إطلاقا حقيقيا إذا كان المبدأ له استقلال الوجود كما تقدم هذا الكلام، و إطلاقه على الذات المتلبسة بالمبدإ يحتاج إلى عناية عند البرهان الدّقيق، و (بعبارة أخرى) المبدأ واسطة في العروض بالنسبة إلى اتصاف الذات بالمشتق بخلاف حمله على نفس المبدأ لو كان له استقلال، فانه لا يحتاج إلى واسطة، لا في العروض و لا في الثبوت، و لذلك الموجود الحقيقي هو نفس الوجود، و المضي‌ء الحقيقي هو نفس الضوء، و هكذا في سائر المشتقات و المبادئ.
(رابعها) - أن إطلاق المشتق على ذات إطلاقا حقيقيا هل يحتاج إلى تلبسها بالمبدإ حقيقة و بدون واسطة في العروض أو لا، بل يكون الإطلاق حقيقيا و لو كانت هناك واسطة في العروض، كالميزاب الجاري؟ لا ينبغي أن يشك في أن الإطلاق - على غير ما هو له و فيما إذا كان له الواسطة في العروض - إطلاق عنائي و استعمال مجازي، غاية الأمر من المحتمل أن يكون المجاز في الإسناد لا في الكلمة، بدعوى

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست