responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 103
لخصوص المتلبس بالمبدإ في حال الجري و الانتساب، و قول بالأعم منه و مما انقضى عنه التلبس، و أقوال اخر فيها تفصيلات: فمنها - التفصيل بين اسم الفاعل و اسم و المفعول، و منها - التفصيل بين غيرهما من سائر المشتقات، و منها - التفصيل بين ما إذا كان المبدأ من الملكات و الصناعات و الحرف و بين غيرها، و منها - التفصيل بين المتعدي و بين غيره. و منها - التفصيل بين ما إذا طرأ ضد وجودي و بين غيره، و لكن لا يهمنا التعرض لجميع هذه الأقوال و النقض و الإبرام فيها. و العمدة في المسألة القولان الأولان المشهوران بين القدماء، فان التفاصيل حدثت بين المتأخرين.
و المختار هو الوضع لخصوص المتلبس بالمبدإ في حال الجري و الانتساب مطلقا، سواء كان المشتق من قبيل اسم الفاعل أو اسم المفعول. أو من غيرهما، و سواء كان المبدأ من قبيل الحرف و الصناعات و الملكات أو من غيرها، و سواء كان من قبيل المتعدي أو من قبيل غيره، و سواء طرأ ضد وجودي على الذات بعد انقضاء المبدأ عنها أو لا، فالحق - في جميع هذه الصور - أنه موضوع لخصوص المتلبس دون المنقضي.
و الدليل على ذلك هو تبادر خصوص المتلبس و صحة سلب المشتق عن المنقضي عنه مبدأ الاشتقاق بلا شك و ارتياب، فانه يصح أن يقال للرجل الّذي كان عادلا و الآن هو فاسق أنه الآن ليس بعادل بحيث يكون (الآن) قيدا للموضوع أو للسلب لا للمسلوب، مع أنه يمكن أن يقال: إن الرّجل الّذي انقضت عنه العدالة و تلبس بالفسق و ارتكاب الجرائم مقيدا بهذا القيد دائما فاسق. و بناء على ما ذكرنا لا يرد على هذا الدليل أنه ان أراد المستدل صحة السلب مطلقا فغير سديد، و ان أراد صحته مقيدا فغير مفيد، لأننا أخذنا التقييد في ناحية الموضوع أو السلب و مثل هذا التقييد لا يضر بالاستدلال.
و مما استدلوا به على الوضع لخصوص المتلبس لزوم اجتماع الضدين بالنسبة إلى بعض المشتقات لو قلنا بوضعها للأعم، لأنه حينئذ يصدق على من كان عادلا و الآن فاسق أنه عادل و فاسق، و على الماء الّذي كان حارا و الآن بارد أنه حار و بارد. و أما

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست