responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 104
(ما قيل) في الجواب عن هذا الدليل بأن التضاد يكون بين المبادئ. و أما بين المشتقات من تلك المبادئ فمنوط بأن تكون موضوعة لخصوص المتلبس، و الا لو قلنا بوضعها للأعم فلا تضاد بينها (فمما) يشهد الوجدان بخلافه، فان الوجدان لا يرى فرقا في ثبوت التضاد بين المبادئ و بين المشتقات من تلك المبادئ.
هذا كله لو قلنا بتركب المشتق من الذات و مبدأ الاشتقاق. و اما لو قلنا ببساطته و ان الفرق بينها و بين مبادئ تلك المشتقات ليس الا باعتبار اللابشرطية و البشرط لائية، فلا ينبغي توهم الوضع للأعم أصلا، لأنه - بناء على هذا - تكون المشتقات موضوعة لنفس المعاني التي تكون المبادئ موضوعة لها، غاية الأمر يكون الفرق بينهما فرقا اعتباريا، و معلوم ان المبادئ موضوعة لنفس الأحداث و الملكات و الحرف و الصناعات مثلا، و المشتقات بناء - على ما ذك رنا - موضوعة أيضا لنفس تلك المعاني و لكن باعتبار كون تلك المعاني من نعوت الغير و تجليات الذوات، فالذات المجردة عن هذه النعوت و الفارغة عن هذه التجليات تكون أجنبية عن معاني المشتقات، و تكون نسبتها إليها كنسبة المباين إلى المباين، فلا يمكن أن تكون تلك المعاني مصداقا حقيقيا لها. نعم في حال التلبس تطلق على الذوات باعتبار نعوتها، و بالنظر الدّقيق البرهاني - حتى في حال التلبس - يكون إطلاق المشتقات على الذوات إطلاقا عنائيا، فما ظنك في إطلاقها على الذات المجردة المنقضي عنها المبدأ؟ ثم إن شيخنا الأستاذ رضوان اللَّه عليه أفاد في وجه عدم الوضع للأعم عدم إمكانه لا لعدم الدليل على إثباته أو للدليل على ضده أعني الوضع للخصوص، (بيان ذلك) انه لا إشكال في ان القائل لوضعها للأعم لا يقول بالوضع لخصوص المنقضي، لأنه خلف. و أيضا لا يقول بوضعها للأعم بطور الاشتراك اللفظي، بمعنى انه (تارة) وضع لخصوص المتلبس، و (أخرى) لخصوص المنقضي، بل يقول بوضعها بنحو الاشتراك المعنوي، لأن غيره مقطوع العدم، و لا بد في الاشتراك المعنوي من تصوير جامع بين الأمرين أي المتلبس و المنقضي. و لا يمكن تصويره بينهما الا

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست