responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 87

في معناها بينهما، لإفهام أنّ كلّ واحد منهما محصّل لغرضه، و لا يلزم الجمع بينهما.

فهاهنا إرادة متعلّقة بمراد، و بعث متعلّق بمبعوث إليه، كلّها معيّنات مشخّصات لا إبهام في شي‌ء منها، و إرادة أخرى متعلّقة بمراد آخر، و بعث آخر إلى مبعوث إليه آخر، كلّها معيّنات مشخّصات، و بتخلّل كلمة «أو» و ما يرادفها يرشد المأمور إلى ما هو مراده، و هو إتيان المأمور بهذا أو ذاك، و بالضرورة ليس في شي‌ء من الإرادة و المراد و غيرهما إبهام بحسب الواقع و نفس الأمر.

و أنت إذا راجعت وجدانك في أوامرك التخييريّة ترى أنّ الواقع هو ما ذكرنا، فلا تكون الإرادة في الواجب التعييني و التخييري سنخين، و لا البعث و الواجب.

لكنّ الفرق بينهما بحسب الثبوت هو كون الواجب التعييني بنفسه محصّلا للغرض ليس إلاّ، بخلاف التخييري، و يكون البعث في التعييني متعلّقا بشي‌ء بلا تعلّقه بشي‌ء آخر، و في التخييري يكون بعثان متعلّقان بشيئين مع تخلّلهما بما يفيد معنى التخيير في إتيانه.

و يمكن أن يكون كلّ من الطرفين في التخييري محصّلا لغرض غير الآخر، لكن يكون حصول كلّ غرض هادما لموضوع الآخر، فيتوسّل المولى إلى حصول غرضه بما ذكر.

ثمّ ليعلم: أنّ تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري كتقسيمه إلى النفسيّ‌

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست