و لا إشكال في أنّ الإرادة- سواء كانت تكوينيّة أو تشريعيّة- من الأوصاف الحقيقيّة ذات الإضافة، و لا يمكن تحقّقها بلا إضافة إلى شيء، فلا بدّ من مضاف إليه موجود، فلا يعقل أن تكون الإرادة بحسب نفس الأمر مردّدة التعلّق، و لا متعلّقها كذلك، للزوم أن يكون الموجود متردّدا واقعا، و هو يرجع إلى التردّد فيما هو بذاته متعيّن متشخّص.
و كذا الكلام في البعث، فإنّه يقع بلفظ- كهيئة الأمر- مضاف إلى شيء هو المبعوث إليه، فيكون لكلّ من آلة البعث و متعلّقها وجود ذهنا أو خارجا، ممّا لا يمكن أن يتطرّق إليه الترديد الواقعيّ، فالواجب التخييريّ لازمه التردّد الواقعيّ في الإرادة التشريعيّة و متعلّقها، و في البعث اللازم منه التردّد في آلته و متعلّقها، و كلّ ذلك محال، لاستلزامه الإبهام الواقعيّ في المتشخصات و المتعيّنات الواقعيّة [1].
و فيه: منع لزوم ما ذكر من الإبهام و التردّد الواقعيّ في شيء من المذكورات، لأنّ المولى إذا رأى أنّ في شيء أو أشياء مصلحة ملزمة، واف كلّ منها بغرضه، بحيث يكون كلّ من الطرفين أو الأطراف محصّله، و لم يكن جامع بينها قابل لتعلّق الأمر به- على فرض لزوم الجامع على مبنى بعضهم [2]- فلا محالة يتوسّل لتحصيل غرضه بهذا النحو بإرادة بعث متعلّق بهذا و إرادة بعث آخر متعلّق بذاك، مع تخلّل لفظة «أو» و ما