responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 88

و الغيري، إنّما هو بلحاظ البعث المنتزع منه الوجوب، فحديث الأغراض و المصالح الواقعيّة و محصّلها و لزوم صدور الواحد عن الواحد [1]- على فرض صحّته في أمثال المقام- أجنبيّ عن محطّ التقسيم، فكما أنّ تقسيمه إلى النفسيّ و الغيريّ لا ينافي كون الواجبات لمصالح واقعية كما تقدّم، كذلك كون الجامع مؤثرا في تحصيل الغرض الواحد لا ينافي تقسيمه إلى التعيينيّ و التخييريّ، فتدبّر.

تنبيه: في التخيير بين الأقل و الأكثر:

هل يمكن التخيير بين الأقل و الأكثر أم لا؟ محطّ البحث و الإشكال إنّما هو في الأقلّ الّذي أخذ لا بشرط، و أمّا المأخوذ بشرط لا فهو من قبيل المتباين مع الأكثر، و لا إشكال في جوازه.

فحينئذ نقول: قد يقال بامتناعه: أما في التدريجيّات: فللزوم تحصيل الحاصل.

و أمّا في الدفعيّات: فلأنّ الزائد يجوز تركه لا إلى بدل، و هو ينافي الوجوب.

و بعبارة أخرى: أنّ الزائد يكون من قبيل إلزام ما لا يلزم، و إيجابه بلا ملاك، و هو محال‌ [2].


[1] الكفاية 1: 225- 226، فوائد الأصول 1: 234.

[2] نهاية الدراية 1: 255- سطر 18- 19.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست