و الغيري، إنّما هو بلحاظ البعث المنتزع منه الوجوب، فحديث الأغراض و المصالح الواقعيّة و محصّلها و لزوم صدور الواحد عن الواحد [1]- على فرض صحّته في أمثال المقام- أجنبيّ عن محطّ التقسيم، فكما أنّ تقسيمه إلى النفسيّ و الغيريّ لا ينافي كون الواجبات لمصالح واقعية كما تقدّم، كذلك كون الجامع مؤثرا في تحصيل الغرض الواحد لا ينافي تقسيمه إلى التعيينيّ و التخييريّ، فتدبّر.
تنبيه: في التخيير بين الأقل و الأكثر:
هل يمكن التخيير بين الأقل و الأكثر أم لا؟ محطّ البحث و الإشكال إنّما هو في الأقلّ الّذي أخذ لا بشرط، و أمّا المأخوذ بشرط لا فهو من قبيل المتباين مع الأكثر، و لا إشكال في جوازه.
فحينئذ نقول: قد يقال بامتناعه: أما في التدريجيّات: فللزوم تحصيل الحاصل.
و أمّا في الدفعيّات: فلأنّ الزائد يجوز تركه لا إلى بدل، و هو ينافي الوجوب.
و بعبارة أخرى: أنّ الزائد يكون من قبيل إلزام ما لا يلزم، و إيجابه بلا ملاك، و هو محال [2].