responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 60

الإماميّة لمّا اختاروا بطلان الكلام النفسيّ و جعلوا الإرادة مبدأ للطلب- أيّ طلب كان- ذهبوا إلى امتناع توجّه الإرادة إلى ما لا يمكن تحقّقه، إمّا لفقدان شرط المأمور به أو لعدم قدرة المكلّف.

و الأشاعرة لمّا جعلوا الطلب غير الإرادة و لم يجعلوها من مبادئه جوّزوا ذلك، و قالوا: قد يطلب المولى شيئا و لا يريده، و قد ينهى عنه و هو يريده.

ثمّ إنّ البحث قد يقع في الأوامر الشخصيّة، كأمره تعالى للخليل عليه السلام و قد يقع في الأوامر الكلّية القانونيّة، فعلى الأوّل فلا إشكال في امتناع توجّه البعث لغرض الانبعاث إلى من علم الآمر فقدان شرط التكليف فيه، بل لا يمكن ذلك بالنسبة إلى من يعلم أنّه لا ينبعث و لو عصيانا، بل إلى من يعلم أنّه آت بنفسه بمتعلّق الطلب و لا يكون الطلب مؤثّرا فيه بوجه، ضرورة أنّ البعث لغرض الانبعاث إنّما يمكن فيما يحتمل أو يعلم تأثيره فيه، و مع العلم بعدم التأثير لا يمكن البعث لغرض الانبعاث، و كذا الحال في الزجر و النهي.

و لا يخفى أنّ مناط امتناع إرادة البعث لغاية الانبعاث في هذه الموارد واحد، و هو عدم تحقّق مبادئ الإرادة، من غير فرق بين امتناع الانبعاث ذاتا أو وقوعا أو إمكانه مع العلم بعدم وقوعه. هذا كلّه في الإرادة الشخصيّة المتوجّهة إلى أشخاص معيّنين.

و أمّا الإرادة التشريعيّة القانونية فغايتها ليست انبعاث كلّ واحد واحد، بل الغاية فيها- بحيث تصير مبدأ لها- هي أنّ هذا التشريع بما أنّه تشريع قانونيّ‌

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست