responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 61

لا يكون بلا أثر، فإذا احتمل أو علم تأثيره في أشخاص [غير معيّنين من المجتمع‌] في [كافّة] الأعصار و الأمصار، تتحقّق الإرادة التشريعيّة على نعت التقنين، و لا يلزم فيها احتمال التأثير في كلّ واحد، لأنّ التشريع القانونيّ ليس تشريعات مستقلّة بالنسبة إلى كلّ مكلّف، حتّى يكون بالنسبة إلى كلّ واحد بعثا لغرض الانبعاث، بل تشريع واحد متوجّه إلى عنوان منطبق على المكلّفين، و غرض هذا التشريع القانونيّ لا بدّ و أن يلحظ بالنسبة إليه، لا إلى كلّ واحد مستقلا، و إلاّ لزم عدم تكليف العصاة و الكفّار، بل و الّذي يأتي [بمتعلّق الأمر] و يترك متعلّق النهي بإرادته بلا تأثير لتكليف المولى فيه، و هذا ممّا لا يمكن الالتزام به، و قد عرفت أنّ مناط الامتناع في البعث الشخصي في العاجز و القادر العاصي واحد، فإذن ما لا يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط فيه هو الأوامر الشخصيّة المتوجّهة إلى أشخاص معيّنين، و أمّا الأوامر الكليّة القانونيّة المتوجّهة إلى عامّة المكلّفين، فلا تجوز مع فقد عامّتهم للشرط، و أمّا مع كون الفاقد و الواجد [غير معيّنين مع وجودهما] في كلّ عصر و مصر- كما هو الحال خارجا- فلا يلزم تقييد التكليف بعنوان الواجد مثلا، و إلاّ يلزم تقييده بعنوان غير العاصي و غير [الجاهل‌] و غير النائم، و هكذا، و هو كما ترى.

و إن شئت قلت: لا يكون الخطاب العامّ خطابات مستقلّة لكلّ منها غاية مستقلّة، فتدبّر.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست