responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 39

ظرف تحقّقه، لا حال عدمه.

و بعبارة أخرى: أنّ وجود الشرط يتقدّم على المشروط تقدّما رتبيّا، فقبل وجود الشرط لا يمكن تحقّق المشروط بالضرورة، فحينئذ يلاحظ فإن كان الشرط أمرا زمانيّا فلا بدّ من تحقّقه في زمانه حتّى يتحقّق بعده مشروطه بلا تخلّل آن بينهما، و كذا لو كان غير زمانيّ.

فإذا فرضنا واجبين، مضيّقين أحدهما أهمّ، كإنقاذ الابن في أوّل الزوال و إنقاذ العمّ في أوّله، و يكون ظرف إنقاذ كلّ منهما ساعة بلا نقيصة و لا زيادة، فمع أمر المولى بإنقاذ الابن مطلقا لا يعقل تعلّق أمره بإنقاذ العمّ مشروطا بعصيان أمر الأهمّ، لأنّ العصيان عبارة عن ترك المأمور به بلا عذر في مقدار من الوقت يفوت به الإتيان به، و لا محالة يكون ذلك في زمان، و لا يعقل أن يكون الترك في غير الزمان- أي في ظرفه- محقّقا للمعصية، لعدم محقّقيّة الفوت به، ففوت الأهمّ المحقّق لشرط المهمّ لا يتحقّق إلاّ بمضيّ زمان لا يتمكّن المكلّف من إطاعة أمره، و مضيّ هذا الزمان كما أنّه محقّق لفوت الأهمّ، محقّق لفوت المهمّ أيضا، فلا يعقل تعلّق الأمر بالمهمّ في ظرف فوته، و لو فرض الإتيان به قبل عصيان الأهمّ يكون بلا أمر، و هو خلاف مقصود القائل بالتّرتب.

و بالجملة: قد خلط المحقّق المتقدّم بين عدم تخلّف الشرط عن التكليف، و التكليف عن اقتضاء البعث، و بين لزوم كون الشرط بوجوده مقدّما على المشروط، و ظنّ أنّ التقدّم الرّتبيّ يدفع الإشكال غفلة عن أنّ العصيان ما

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست