و أجاب عنه: بأنّا نختار الشقّ الأوّل، و توهّم استلزامه تأخّر طلب المهمّ عن عصيان الأمر بالأهمّ زمانا إنّما يتمّ على القول بلزوم تأخّر الخطاب عن شرطه، و أمّا على ما حقّقناه من مقارنة الخطاب لوجود شرطه، فلا بدّ من فعليّة خطاب المهمّ في زمان عصيان خطاب الأهمّ بلا تقدّم و تأخّر بينهما خارجا.
أو نختار الشقّ الثاني، و لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدّين، بداهة أنّ عنوان المتعقّب بالمعصية إنّما ينتزع من المكلّف بلحاظ تحقّق عصيانه في ظرفه المتأخّر، فإذا فرض وجود المعصية في ظرفها و كون التعقّب بها شرطا لخطاب المهمّ، يكون الحال فيه بعينه الحالّ في فرض كون نفس العصيان شرطا لطلب المهمّ.
و بالجملة: فرض تحقّق امتثال طلب الأهمّ في ظرفه هادم لشرط خطاب المهمّ، فكيف يمكن أن يكون المهمّ مطلوبا في ظرف وجود الأهمّ، ليرجع الأمر إلى طلب الجمع بين الضدّين [1]؟! أقول: ما ذكره من عدم تأخّر الحكم عن شرطه زمانا متين، سواء رجعت الشرائط إلى قيود الموضوع أولا، و لو سلّمنا المقدّمة الثانية أيضا- و هي عدم إمكان تخلّف البعث عن اقتضاء الانبعاث زمانا- و أنكرنا الواجب التعليقيّ، لما [أجدته] المقدّمتان، لأنّ كلّ شرط إنّما يتقدّم على مشروطه رتبة في