رجوع كلّ شرط إلى الموضوع، و نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلّة إلى المعلول، فلازم التخلّف: إمّا عدم موضوعيّة ما فرض موضوعا للحكم، أو تخلّف الحكم عن موضوعه.
و كذا يستحيل تخلّف زمان الامتثال عن التكليف، لأنّ التكليف يقتضي الامتثال، فنسبة اقتضاء التكليف للحركة كنسبة اقتضاء حركة اليد لحركة المفتاح.
نعم الفرق بين المقام و العلل التكوينيّة هو دخل العلم و الإرادة في الامتثال، دون العلل التكوينيّة.
و بالجملة: مقتضى البرهان هو أن لا يتخلّف التكليف عن الشرط و لا الامتثال عن التكليف زمانا، بل يتقارنان في الزمان و إن كان بينهما تقدّم و تأخّر رتبيّان [1].
ثمّ شرع في الإشكال و الجواب إلى أن قال:
إذا عرفت ذلك ظهر لك دفع بعض الإشكالات في المقام:
منها: أنّه يتوقّف صحّة الخطاب الترتّبي على صحّة الواجب المعلّق.
و أجاب عنه: بأنّ ذلك مبنيّ على مبنى فاسد، و هو لزوم تأخّر زمان الامتثال عن الأمر. و قد عرفت فساده.
و منها: أنّ خطاب المهمّ لو كان مشروطا بنفس عصيان الأهمّ لزم خروج المقام عن الترتّب، و لو كان مشروطا بعنوان انتزاعي- أي كون المكلّف ممّن