البطلان، لأنّ شرط التكليف غير قيود الموضوع و غير دواعي الجعل، بل هو رحمه اللّه خلط بين شرائط المجعول و دواعي الجعل، مع أنّهما مفترقان، لأنّ دواعي الجعل هي غايات جعل الأحكام، وضعيّة كانت أو تكليفيّة مطلقة أو مشروطة، و شرائط التكليف- أي المجعول- ما يكون الحكم معلّقا عليه و منوطا به، و هي غير مربوطة بقيود الموضوع و دواعي الجعل.
و اتّضح ممّا ذكرنا: أنّ ما أتعب نفسه به في هذه المقدّمة غير تامّ في نفسه، و غير محتاج إليه لإثبات المطلوب.
ثمّ إنّ كون القضايا حقيقيّة لا خارجيّة أجنبيّ عن المطلب، كما أنّ القول بالانقلاب لا يساوق انسلاخ الموضوع عن موضوعيّته، و إرجاع الشرائط كلّها إلى قيود الموضوع إنكار للواجب المشروط، و التفصيل يوجب الملال.
المقدّمة الثالثة: التي هي من أهمّ المقدّمات و عليها يدور رحى الترتّب، و إن ظن المستدلّ أنّها غير مهمّة، و هي أنّ الواجب المضيّق على قسمين:
قسم أخذ فيه الشيء شرطا للتكليف بلحاظ حال الانقضاء، كالقصاص و الحدود، فإنّ القصاص مترتّب على مضيّ القتل و انقضائه و لو آنا ما.
و قسم أخذ فيه الشيء شرطا بلحاظ حال وجوده، فيثبت التكليف مقارنا لوجود الشرط، و لا يتوقّف ثبوته على انقضائه، بل يتّحد زمان وجود الشرط و زمان التكليف و زمان الامتثال كأغلب الواجبات المضيّقة كالصوم.
ففي مثله يستحيل تخلّف التكليف عن الشرط و لو آنا ما، لما عرفت من